للوضوء والغسل . وأمّا قوله فيه « فقال له زرارة » فأعمّ من كونه هو الرّاوي فلعلّ الرّاوي ، كان غيره وقال الرّاوي قال زرارة - وكان حاضرا - قال له عليه السّلام ما نقل .
ولعلّ اسناده إسناد التّهذيب فرواه التّهذيب في 23 من أخبار باب الأغسال من زياداته عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير عن الباقر والصّادق عليه السّلام ، ومع زيادة في أوّله هكذا « إنّهما قالا توضّأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم بمدّ واغتسل بصاع ثمّ قال وفيه اغتسل هو وزوجته - الخ » .
ومنه بالزّيادة والخلط ما رواه التّهذيب في 48 من أخبار باب حكم حيضه باسناده « عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد ، وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » .
فإنّ قوله فيه « عن بعض أصحابنا عن عليّ بن يقطين » زائد فرواه الاستبصار في 2 من أخبار باب الرّجل هل يجوز له وطي المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بذال الاسناد عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - الخبر » .
وأيضا عبد اللّه بن بكير من أصحاب الصّادق كيف يروي عن عليّ بن يقطين الّذي من أصحاب الكاظم عليه السّلام بالواسطة .
وأمّا قول النّجاشيّ في عنوان علىّ بن يقطين « قال أصحابنا : روى عليّ بن يقطين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حديثا واحدا » فإنّما أشار إلى ما رواه الكشيّ في عنوانه له « عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص مؤذّن عليّ بن يقطين ، عن عليّ ابن يقطين قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام وعليه جبّة خزّ سفر جليّة » .
روى ذلك لأنّه كان في صباه في المدينة فرآه عليه السّلام كما وصف وأمّا روايته عنه حكما دينيّا فلا فلا بدّ أنّ التّهذيب خلط ما زاد من سند خبر آخر .
ومنه ما رواه الكافي في أوّل باب وقت فجره 7 من صلاته « عن عليّ بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثّاني عليه السّلام معي جعلت فداك قد اختلفت مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل
الأخبار الدخيلة — صفحة 195
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٥