السّنّ يجلد وينفى سنة مطلقا ولم يقل أحد بواحد من فقراته الثّلاث وانّما قال من فصل بالجمع في زنا الشّيخ المحصن والرّجم فقطّ في زنا المحصن غير الشّيخ سواء كان نصفا أو حدثا ، وغير الشّيخ إذا كان أملك ينفى على الأصحّ مع الجلد لا إذا لم يملك سواء كان حدثا أو نصفا » .
وأغرب شارح اللّمعة فقال بعد قول الصّادق عليه السّلام « ورابعها الجلد والجزّ » في رواية عبد اللّه بن طلحة « وإذا زنى الشّابّ الحدث السّنّ جلد وحلق رأسه ونفى سنة عن مصره » فلم أدر من أين زاد في الخبر جملة « وحلق رأسه » .
ومنه ما رواه الكافي في باب ما يجب على المماليك 45 من حدوده في خبره 21 والتّهذيب في 94 من أخبار باب حدود زناه « عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل كان له أمة فكاتبها فقالت : ما أدّيت من مكاتبتى فأنابه حرّة على حساب ذلك فقال لها : نعم ، فأدّت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب » .
ورواه الفقيه في 6 من أخبار باب حدّ مماليكه في الزّنا « عنه عن الرّضا عليه السّلام » فأمّا « أبي عبد اللّه عليه السّلام » في الأوّلين تحريف « الرّضا عليه السّلام » وأمّا بالعكس .
كما أنّ في الأوّلين « عن صالح بن سعيد ، عن الحسين » وفي الأخير « عن صالح بن السّنديّ ، عن الحسين » فأمّا « سعيد » محرّف « السّندي » أو بالعكس .
ومنه ما رواه الفقيه في 21 من أخبار باب ما يجب به التّعزير والحدّ ، والتّهذيب في 108 من أخبار باب حدود زناه « عن حنان بن سدير قال : إنّ عبّاد المكّي قال : قال لي سفيان الثوريّ أرى لك من أبي عبد اللّه عليه السّلام منزلة فأسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحدّ خافوا أن يموت ما تقول فيه قال : فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها ؟ فقلت له : إنّ سفيان الثّوريّ أمرني أن أسألك عنها فقال : إنّ رسول اللّه -
الأخبار الدخيلة — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٠