تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
في القرآن » وفي الكافي والفقيه « انظر في القرآن » ونسب الوافي الأخير إلى الجميع وهو أقلّ وهما . ومنه ما في التّهذيب بعد خبره الرّابع عشر من زيادات ميراثه « الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان - إلى آخره » « عنه قال : حدّثهم صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : السّائبه ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب النّاس لمولاه الّذي أعتقه » . فإنّ مقتضى سياق كلامه كون « عنه » أي « عن الحسن بن محبوب » مع أنّ مراده « عن الحسن بن محمّد بن سماعة » كما يشهد له تصريحه به في إستبصاره رواه في 4 من أخبار ميراث سائبته . ووجه وهمه في التّهذيب أنّ قبل خبر الحسن بن محبوب روى خبرا عن - الحسن بن محمّد بن سماعه فغفل عن توسيط ابن محبوب بينهما والوافي والوسائل حيث رأيا الاستبصار جاء فيه بابن سماعة مظهرا حملا الإضمار في التّهذيب عليه بدون تنبّه لما قلنا أو تنبّها ولم ينبّها . وكيف كان فما تضمّنه الخبر في آخره من أنّ السّائبة إذا لم يوال أحدا يكون ميراثه لأقرب النّاس إلى معتقه لم يقل به أحد منّا وصرّح التّهذيبان بشذوذه . ومنه ما رواه الفقيه في باب ما يجب به التعزير والحدّ ، في خبره 48 باسناده « عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد اللّه - يعني ابن سنان - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا زنى الشّيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما وإذا زنى النّصف من الرّجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشّابّ الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره » . ورواه التّهذيب في 17 من حدود زناه ، والاستبصار في 8 من أخبار الأوّل من أبواب حدوده أيضا باسنادهما عن إبراهيم بن هاشم لكن فيهما « عن محمّد بن جعفر عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام مثله بدون لفظ « مائة » بعد « جلد » .