تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
صلّى اللّه عليه وآله أتي برجل احبن قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم فأتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلّى سبيلهما وذلك قول اللّه عزّ وجلّ « فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث » . فرواه الكافي في أوّل باب الرّجل يجب عليه الحدّ وهو مريض أوبه قروح 49 من أبواب حدوده « عن يحيى بن عبّاد المكّي » وهو الصحيح فلم نقف على عبّاد المكّيّ في رجال ولا في خبر في موضع آخر غير ما مرّ . بخلاف يحيى بن عبّاد المكّيّ فذكره رجال البرقيّ في أصحاب الصّادق عليه السّلام وذكر مشيخة الفقيه طريقا له إليه . ثمّ من المحتمل كون يحيى بن عبّاد في خبر الكافي ذاك محرّف يحيى بن عبادة فرجال الشّيخ إنّما عدّ في أصحاب الصّادق عليه السّلام يحيى بن عبادة المكّيّ . وروى الكافي في جريدته 21 من أبواب كتاب جنائزه في خبره الثاني « عن يحيى بن عبادة المكّيّ قال : سمعت سفيان الثوريّ يسأله عن التخضير - الخبر » وفي خبره الثّالث « عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - إلى أن قال - قال الرّجل لقيت أبا عبد اللّه عليه السّلام بعد فسألته عنه فقال : نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة » . ومنه ما رواه التّهذيب في 49 ، 50 من حدود زناه ، والاستبصار في 9 ، 10 من باب ما يوجب التعزير باسناده « عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سمعته يقول : حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد » . « ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد والرّجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد » . ولا ريب أوّلا أنّ الأوّل صدر الثّاني لاتّحادهما سندا ومتنا ولا وجه لجعله خبرين .