عن عليّ بن رئاب ، وخطّاب أبي محمّد الهمدانيّ عن طربال ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدّور والسّلاح والدّوابّ وترث من المال والرّقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، فقال : ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقّها منه » .
فرواه التّهذيب في 32 من أخبار ميراث أزواجه ، والاستبصار في 9 من أخبار باب أنّ المرأة لا ترث من العقار هكذا « الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام وخطّاب أبى محمد الهمدانىّ ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام » .
والظّاهر أنّ « وخطاب » في كلامه عطف على « الحسن بن محبوب » فيصير المعنى أنّ الحسن بن محمّد بن سماعة رواه تارة عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام وأخرى عن خطّاب ، عن طربال عنه عليه السّلام .
فيفهم منه أنّ الفقيه أسقط قدرا من السّند وخلط قدرا منه .
هذا وفي خطّيّة معتبرة من الاستبصار « وخطّاب بن محمّد » والصّواب « وخطاب أبي محمّد » كما في الفقيه والتّهذيب فعدّ الشّيخ في أصحاب الصّادق عليه السّلام من رجاله طربال بن عبد اللّه الهمدانيّ الأعور ، وروى طربال الأعور عن الكاظم عليه السلام في ميراث مفقود الكافي والتّهذيبين .
هذا وما تضمّنه الخبر من عدم إرث الزّوجه من السّلاح والدّوابّ لم يقل به أحد . والظّاهر أنّ قوله « والسّلاح والدّوابّ » كان بعد قوله « وترث من المال » فحرف عن موضعه .
وممّا يشهد لخلط الفقيه للسّند أنّ الكافي رواه في 2 من باب أنّ النّساء لا يرثن من العقار شيئا مقتصرا على السّند الأوّل للتّهذيبين بإسناده « عن سهل ، وأحمد الأشعريّ ، وابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام .
وممّا ذكرنا يظهر لك أنّ رواية التّهذيب للخبر في 25 من أخبار بابه ذاك
الأخبار الدخيلة — صفحة 175
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧٥