تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ابن عمر ، عن شعيب » . وقوله « ورواه الشّيخ عن أحمد الأشعريّ أيضا » وهم وإن شركه فيه الوافي فإنّه إنّما رواه عن كتاب أحمد البزنطيّ . ومنه ما رواه الكافي في 7 من 8 من طلاقه « في تفسير طلاق سنّته وعدّته » « عن القمّيّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن ابن بكير ، وغيره ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : إنّ الطّلاق الّذي أمر اللّه عزّ وجلّ به في كتابه والّذي سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم أن يخلّي الرّجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من حيضها أشهد عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع وهو أحقّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل » . فإنّ « ابن بكير » فيه محرّف « بكير » لأنّ ابن بكير لا يروي عن الباقر عليه السّلام وإنّما أوّل من أدركه الصّادق عليه السّلام وليس من تصحيف النّسخة حيث إنّ الوافي والوسائل والجامع نقلوه أيضا كذلك . ويشهد لكون الأصل ما قلناه ما رواه التّهذيب - وهو الأصل في هذا الخبر - عن كتاب الحسين بن سعيد « عن حمّاد بن عيسى ، عن ابن اذينة ، عن زرارة وبكير ومحمّد بن مسلم وبريد العجليّ وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى كلّهم سمعه من أبي جعفر عليه السّلام ومن ابنه بعد أبيه - بصفة ما قالوا وان لم أحفظ حروفه غير أنّه لم يسقط جمل معناه - « أنّ الطّلاق الّذي أمر اللّه به في كتابه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم أنّه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء - إلى أن قال - وما خلا هذا فليس بطلاق » - رواه في الرّابع من أخبار باب أحكام طلاقه . فإنّ الظّاهر أنّ هذا الخبر عين ذاك الخبر ووجه اختلاف ألفاظهما أنّ الحسين بن سعيد الّذي أخذ الخبر عن كتابه قال : أنّه نقله بالمعنى لا بالحروف والألفاظ .