تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وحينئذ فكلمة « وغيره » في الكافي إشارة إلى زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى . والظّاهر أنّ الجامع أشار إلى خبر التّهذيب الّذي ذكرناه حيث إنّه أشار إلى خبر الكافي ذاك في رواية ابن بكير عن الباقر عليه السّلام ثمّ قال « روى هذا الخبر بعينه أحكام طلاق التّهذيب عن زرارة وبكير وغيرهما عن أبي جعفر عليه السّلام وإلّا فخبر الكافي بعينه لم نقف عليه في التّهذيب ولم ينقله الوافي والوسائل عن غير الكافي وحينئذ فمراده بقوله « بعينه » كون الأصل فيهما واحدا . ومنه ما رواه التّهذيب في 187 من أخبار أحكام طلاقه « عنه عن عليّ بن - إبراهيم - إلى - عن الحلبيّ أنّه سئل عن الرّجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقه ، قال : نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها » فمراده بقوله « عنه » الكلينيّ . وقد رواه الكلينيّ في 11 من طلاق مريضه لكن لمّا كان التّهذيب قال في أوّل خبر قبل هذا الخبر « الحسين بن سعيد » يكون « عنه » بمقتضى القاعدة راجعا اليه وانّما الكلينيّ في خبرين قبله ، ولا يمكن الارجاع اليه مع فصل واحد ، فكيف مع اثنين . ومنه ما رواه التّهذيب في 183 من أخبار أحكام طلاقه « عن الكلينيّ ، عن أبي عليّ الاشعريّ ، عن أحمد بن محسن عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض حتّى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الّذي طلّقها فيه ولم يصحّ من ذلك » . ثمّ « عن الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ - إلى - عن أبي العبّاس عن أبي - عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقه ، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فانّها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت : وما حدّ المرض قال : لا يزال مريضا حتّى يموت وإن طال ذلك إلى سنة » . فإنّ قوله فيهما « عن أبي علىّ الأشعريّ » وهم ، فرواهما الكلينيّ « عن حميد بن زياد » لا « عن أبي عليّ الأشعريّ » ففي 4 من أخبار طلاق مريض الكافي 48 - من