تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
بمضمون الخبر بما رواه حريز عن أبي الحسن عليه السّلام لكنّه عبر في نقل الخبر بما في الكافي من قوله « لا يبدء بالحرّيّة قبل المال » فهل كانت نسخته من الكافي أو - التّهذيبين أيضا بلفظ « حريز » بدل « أبى جرير » . وجعله الرّوضة أيضا خبر حريز ، فقال بعد قول مصنّفه « ولو شرط عليه في صيغه العتق خدمة مدّة مضبوطة صحّ » وكما يصحّ اشتراط الخدمة يصحّ اشتراط شيء معيّن من المال لكنّ الأقوى هنا اشتراط قبوله لأنّ المولى لا يملك إثبات مال في ذمّة العبد ، ولصحيحة حريز عن الصّادق عليه السّلام . لكن كلامه كما ترى فإنّ كونه خبر حريز إنّما هو على رواية الفقيه فقطّ كما عرفت وأمّا الكافي والتّهذيبان فروياه عن « أبي جرير » والكلّ رووه عن أبي الحسن عليه السّلام لا عن الصّادق عليه السّلام ، ومورد الخبر مورد مال كان له قبل عتقه لا اشتراط مال عليه بعد العتق . ثمّ الظّاهر صحّة ما في الكافي من « أبي جرير » دون ما في الفقيه من « حريز » فإن حريزا كثير من رواته من أصحاب الصّادق عليه السّلام كحمّاد بن عيسى ، وحمّاد بن عثمان وأبان ، وابن مسكان وجميل وغيرهم ، وسعد بن سعد قالوا إنّه من أصحاب الرّضا والجواد عليهما السّلام ويشكل دركه لحريز . ومنه ما رواه الكافي في أوّل باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه « عن عليّ بن إبراهيم بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إنّ ذلك فساد على أصحابه لا يسطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة فيجعل على الّذي اعتقه عقوبة وانّما جعل ذلك عليه لما أفسده » . ورواه التّهذيب في 23 من أخبار باب عتقه عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده عن سليمان بن خالد عنه عليه السّلام فلا بدّ أنّ أحدهما « الحلبيّ » و « سليمان ابن خالد » تحريف الآخر فيبعد أن يكون نفران رويا خبرا بمضمون واحد ولفظ واحد . ومنه ما في كامل ابن الأثير في وقايع سنه 83 « فلمّا حملت كتائب الحجّاج