نشيط بن صالح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يجزي من البول أن يغسله بمثله » .
والظّاهر أنّ الكافي أشار في قوله - بعد روايته في 8 من أخبار باب الاستبراء من بوله ، 13 من أبواب طهارته « عن الحسين بن أبي العلاء سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين » و « روي يجزي أن يغتسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره » إلى هذا الخبر أيضا .
وكيف كان فقوله في آخره « بمثله » محرّف « بمثليه » للتّشابه بينهما وقلّة الفرق في كتبهما .
ويدلّ على الأصل ما رواه الكتابان قبل ذاك « عن نشيط بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ، فقال : بمثلي ما على الحشفة من البلل » .
ومنه ما رواه التّهذيب في 30 من باب أغسال زيادته « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد - اللّه عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ قال : إنّا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل » .
نقله الوافي في أحكام جنبه وقال « هكذا في النّسخ لنكسل » ويشبه أن يكون « لنغتسل » لأنّهم عليهم السّلام أجلّ من أن يكسلوا في شيء من عبادة ربّهم » قلت ما ذكره محتمل ، ويحتمل أن يكون مراده عليه السّلام من قوله « انّا » النّاس لا أنفسهم ويكون المعنى أنّ النّاس يكسلون في جنابتهم من الوضوء لاكلهم وإن كان واردا ولكن لا يتركوا غسل أيديهم أن لا يتوضّاؤا .
* * *
الأخبار الدخيلة — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥١