حتّى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واغسله بالتراب أوّل ، مرّة ثمّ بالماء » .
فسقط من آخره لفظ « مرّتين » يشهد له روايته له في خلافه في 130 من مسائل كتاب طهارته كذلك .
ويشهد له تعبير الصّدوقين « مرّة بالتّراب ومرّتين بالماء » والغالب في تعبيرهما التعبير بمتون الأخبار .
ونقل المعتبر والمختلف الخبر أيضا مع مرّتين لكن الظّاهر نقلهما له من الخلاف لا وقفا على أصل نقل عنه التّهذيبان وكان عندهما .
ومن التّحريف للتّشابه الخطّيّ ولغيره ظاهرا ما رواه التهذيب في 25 من أخبار باب تطهير مياهه ، والاستبصار في 2 من أخبار بابه 19 عن كتاب الكافي باسناده عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام - وقد رواه الكافي في 7 من أخبار باب بئره الأوّل - « قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء - قال : فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء - فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح الماء كلّه » .
وما رواه الأوّل في 26 ممّا مرّ والثاني في 3 ممّا مرّ « عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام قال : إن سقط في البئر دابّة صغيرة ، أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه » .
وليس في الثاني بعد « ثور » « أو نحوه » وزاد الأوّل إسناده إلى كتاب الحسين بن سعيد أيضا .
فإنّ الظّاهر أنّ الأصل فيهما واحد لانّ كلّا منهما تضمّن سقوط شيء صغير في البئر ونزول جنب فيها وصبّ خمر فيها إلّا أنّ الأوّل ذكر مع الخمر البعير ، والثّاني الثور فالثّور والبعير أحدهما تحريف الآخر للتّشابه الخطّيّ بينهما وحيث أنّ البعير حكمه إجماعي أفتى به جميع القدماء ، وأمّا الثور ولم يذكره منهم إلّا ابن -
الأخبار الدخيلة — صفحة 137
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٧