تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
يفتي به وكلّ ما تفرّد لم يجز العمل به وأمّا الأوّل فناقلة محمّد بن عليّ بن محبوب وهو وإن كان ثقة إلّا أنّه لم يوصف كتبه بما وصف به كتب الأوّل . وأيضا الفقيه اقتصر في 3 من أخبار باب ما يجب على من قطع رأس ميّت على كونه خبر ابن مسكان . ولعلّ لاشتباهه لتشابهه لم يعيّنه كتاب الحسين بن سعيد مرّة أخرى فروى التّهذيب في 16 ممّا مرّ عن كتابه « عن محمّد بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت قال : عليه الدّية ، فإنّ حرمته ميتا كحرمته وهو حيّ » . وبالجملة الظّاهر أنّ الأصل في الثلاثة واحد وكون من أخبره ابن سنان أو ابن مسكان غير بعيد بعد اتّحاد المتن فيها . ومنه ما رواه التّهذيب في 51 من أخبار باب آداب أحداثه ، والاستبصار في 10 من أخبار باب مقدار الماء الّذي لا ينجّسه شيء « عن أبي خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبد - اللّه عليه السّلام يقول في الماء يمرّ به الرّجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » . فإنّ قوله فيه « يقول » محرّف « يسئل » للتّشابه الخطّيّ بينهما ولا معنى لأن يقول : « سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول » ثمّ يقول « فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام » وعلى ما قلنا فالرّبط كامل . وزاد ما في طبع الآخونديّ للتّهذيب « فيه الميتة الجيفة » في تصحيفه والصّواب ما في طبعه القديم « والجيفة » كالاستبصار . ومن التّحريف للسّقط الجزئيّ ما رواه تهذيب الشّيخ في 29 من أخبار باب مياهه الأوّل ، واستبصاره في 2 من أخبار التّاسع من أبوابه « عن الفضل أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرّة والشّاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسّباع فلم أترك شيئا الّا وسألته عنه ، فقال لا بأس به ،