الأربعة فلم ينقل في باب ما إذا كان أحد طرفي الجناية امرأة إلّا خبر عبد - الرّحمن بن سيابة في ذلك .
ويشهد لما قلنا أنّ خبرا في الكافي بالسّند الّذي قال ، والمتن الّذي قال سوى لفظ قلنا هو خبره الثّامن عشر من باب ما يجب فيه الدّية 27 من أبواب دياته .
وأوّل سنده وان كان ابن محبوب إلّا أنّه بناه على خبره 13 الّذي فيه « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب » كأخبار قبله سوى 14 فليس فيه ابن محبوب لكنّ الكافي توهّم فإنّ البناء لا يصحّ مع الفصل .
والجواهر قال : بعد نقل خبر ابن سيابة « وفي خبر آخر » ولم يسمّه ونقل متن الوسائل ولا عبرة به فإنّه استند إلى نقله .
واعترف المعلّق على الوسائل بأنّ في الكافي « ثدي امرأته » وان نقل كلام العلّامة في حكم الثّدي بلا ربط كما أنّه زاد على الوسائل في رواية التّهذيب للخبر أيضا بلا وجه بعد عدم إدّعاء الوسائل كونه كالكافي .
ومنه ما رواه الكافي في 38 على الأصحّ من أبواب دياته في عنوان « الشّفتين » وان زادت النّسخة فيه بابا - بعد ذكر حكم قطع الشّفة العليا ثمّ انشقاقها ، والتيامها - « فإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » .
ورواه الفقيه في باب دية جوارح إنسانه في روايته الخبر بطوله ، والتّهذيب في آخر أخبار باب ديات شجاجه أيضا بطوله ، وفيهما بدل « وثلاثة وثلاثون - دينارا وثلث دينار » « وستّة وستّون دينارا وثلثا دينار » فأحدهما تحريف الآخر .
ونقله الوافي في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام عن التّهذيب كما صرّح به في بيانه ، لكن جعل اللّفظ مشتركا بين الثلاثة .
والوسائل عكس فنقله في 5 من أبواب ديات أعضائه عن الكافي بلفظ نقلناه وجعل الفقيه والتّهذيب مثله في المتن والحقيقة ما عرفت .
الأخبار الدخيلة — صفحة 133
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٣