« عن عليّ بن أبي حمزة عن مشمعل ، وعن ابن رباط عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير لكن بمعناه لا بلفظه » .
هكذا « قال قرّ عليّ أبو جعفر عليه السّلام في الفرائض امرأة توفّيت وتركت زوجها ؟
قال : المال كلّه للزّوج ، ورجل توفّى وترك امرأته ؟ قال : للمرأة الرّبع ، وما بقي فللامام » .
وأيضا صرّح النّجاشيّ في عنوان مشمعل بأنّه روى عن أبي بصير وأمّا إسماعيل فلم نقف عليه في رواته في موضع آخر وإنّما إسماعيل وهو إسماعيل بن عبد الرّحمن الجعفيّ يروي عن الباقر عليه السّلام مثل أبي بصير روى الكافي عنه عنه عليه السّلام في الباب المتقدّم « أنّ الزّوج المنفرد له المال كلّه » .
ثمّ الظّاهر أصحّيّة متن الكافي في الخبر المتقدّم دون التّهذيبين ، والفقيه لقصور في تعبيرها في قوله والمرأة لها الرّبع وما بقي فللإمام » . بدون أن يذكر قبله « أنّ زوجها مات وتركها » فالظّاهر وقوع سقط فيها .
ومنه ما في 4 من أخبار إبطال عول الفقيه على ما في نسخة خطيّة مقابلة نقلا عن الفضل بن شاذان قال : « وروى عبد اللّه بن الوليد العبدي صاحب سفيان قال : حدّثنا أبو القاسم الكوفيّ صاحب أبي يوسف ، عن أبي يوسف قال : حدّثنا ليث بن أبي سليم ، عن أبي عمر العبديّ ، عن ابن سليمان ، عن عليّ بن أبي - طالب عليه السّلام أنّه كان يقول : الفرائض من ستّة أسهم الثلثان أربعة أسهم ، والنّصف ثلاثة أسهم ، والثّلث سهمان ، والرّبع سهم ونصف ، والثّمن ثلاثة أرباع سهم - ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزّوج والمرأة - ولا يحجب الأمّ عن الثّلث إلّا الولد والإخوة ولا يزاد الزّوج على النّصف - إلى - ولا يزاد الإخوة ، من الامّ على الثّلث ، ولا ينقصون عن السّدس ، وهم فيه سواء الذّكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثّلث إلّا الولد والوالد والدّية تقسم على من أحرز الميراث » .
قال الفضل : « هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل على أنّ الامّ تحجب الإخوة من الامّ عن الميراث - فإن قال قائل : إنّما قال : « والد » ولم
الأخبار الدخيلة — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٣