تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فطلّق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلقة ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت الّتي طلّقت من الأربع بعينها ونسبتها فلا شيء لها من الميراث - وعليها العدّة - قال : ويقسمن الثّلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهنّ العدّة وإن لم تعرف الّتي طلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا وعليهنّ جميعا العدّة » . فإنّ قوله « وعليها العدّة » فيه سقط والأصل « وليس عليها العدّة » كما رواه التّهذيب في 238 من أخبار باب أحكام طلاقه ، وعليه فالخبر ليس بخبر نادر كما يفهم من عنوان الكافي المتقدّم بل مطابق للأصول فإذا كانت المطلّقه من الأربع معلومة وكان موت الزّوج بعد عدّة الطّلاق ليس عليها عدّة الوفاة كما ليس لها ميراث . ويعلم من نقل التّهذيب للخبر عن كتاب الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير أنّ الإسقاط من رواة آخرين عن كتابه . ثمّ الأصل في التّنبيه على سقط « ليس » من الاوّلين بقرينه الأخير الوافي في ما أعلم . ومن التّحريف للتّشابه الخطّيّ ما رواه التّهذيب في 15 من أخبار باب ميراث أزواجه ، والاستبصار في أوّل ميراث زوجته « عن كتاب الأشعريّ ، عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الرّبع وما بقي فللإمام » . فإنّ الظّاهر أنّ إسماعيل فيهما محرّف مشمعل للتّشابه الخطّيّ بينهما كاملا فرواه الفقيه في أوّل باب ميراث الزّوج والزّوجة عن مشمعل عن أبي بصير مثله بلفظه . ورواه الكافي في 2 من أخبار باب الرّجل يموت ويترك امرأته 27 من مواريثه