تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وأمّا استدلال الفضل لشمول الوالد للوالدة بشمول الولد للذّكر والأنثى وقولهم الوالدان ، والأبوان للأب والامّ كما قاله بعد فكما ترى . ويشهد لوقوع التّحريف في الخبر أنّه قال « الفرائض من ستّة أسهم » وبين نسبتها إلى المقسم الستّة لكن إنّما ذكر فيه الثّلثان والثّلث والنّصف والرّبع والثّمن ولم يذكر السّدس ولا بدّ من سقوطه قبل قوله « والثّمن - الخ - » حسب ترتيب تعداده من الأكثر إلى الأقلّ ولا بدّ أن الأصل كان « والسّدس سهم » . وأمّا قوله في الخبر « والدّية تقسم على من أحرز الميراث » المراد به المذكورون في الخبر الولد والوالدان والزّوجان دون الإخوة من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدية وفي الخبر ذكر حرمانهم مع الولد والوالدين كما عرفت وعدم إحرازهم الميراث معهم ، وأمّا ذكر الفضل الامّ بالخصوص فلأنّ العامّة يقولون يرثون معها . وقوله فيه « لا يزاد الزّوج على النّصف » وقوله « ولا يزاد الإخوة من الامّ على الثّلث » يعني في غير حال الانفراد وإلّا فالزّوج إذا انفرد يردّ عليه النّصف الباقي كما أنّ الإخوة من الامّ إذا انفردوا يردّ عليهم الثّلثان الباقيان . ومن التّحريف بزيادة جزئيّة ما رواه الفقيه في آخر باب ميراث مماليكه ، والتّهذيب في 9 من أخبار باب ميراث الوالدين مع الإخوة « عن الفضل بن عبد - الملك ، عن الصّادق عليه السّلام قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا » . وما رواه الثاني في آخر بابه « عن محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام قال : سألته ، عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا » . فإنّ قوله « إذا لم يرثا » في الخبرين محرّف « إذا لم يرثا » فلا موضع لإذا هنا بل لاذ كما لا يخفى . ومن التّحريف للتّشابه الخطّيّ ما رواه التّهذيب في 3 من أخبار زيادات حدوده « عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عن رجل تزوّج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرّق بينهما ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا