تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
زوجها كأنّه جمع بين الأختين لكن الخبر لم يتضمّن حكما بل مجرّد نقل خلقة عجيبة . وأمّا قول الوافي في « تغار » وفي بعض النّسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها . فخلاف الصّواب أيضا فلا يقال « فاريفار » بل يفور فنسخه « تفار » تصحيف . ومن التّحريف للتّشابه الخطّيّ ما رواه الكافي في 7 من أخبار ما يجب على المماليك 45 من حدوده ، والتّهذيب في 86 من أخبار باب حدود زناه « عن عبيد ابن زرارة أو بريد العجليّ - الشّك من محمّد - قلت : أي محمّد بن سليمان الرّاويّ ، عن مروان بن مسلم - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين - يب جلدة - قلت : فإنّها عادت قال : تجلد خمسين ، قلت ( في ) يجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثمان مرّات يجب عليها الرّجم ، قلت كيف صار في ثمان مرّات ؟ قال : لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات وأقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثمان مرّات رجمت في التّاسعة ، قلت : وما العلّة في ذلك ؟ فقال : إنّ اللّه رحمها أن يجمع عليها ربق الرّقّ وحدّ الحرّ - ثمّ قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرّقاب . وفي التّهذيب « ثمنها إلى مواليها » بدل « ثمنه إلى مولاه » . فإنّ قوله فيه « في التّاسعة » محرّف « في الثّامنة » للتّشابه الخطّيّ بينهما بشهادة السّياق فإنّ قوله قبله : « إذا زنت ثمان مرّات يجب عليها الرّجم » كالصّريح في الرّجم في الثّامنة ، وكذلك قوله بعد ذاك « قلت : كيف صار في ثمان مرّات » . وأيضا قوله بعد ذاك « قال : لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات وأقيم عليه الحدّ قتل » يقتضي ان يقول « رجمت في الثّامنة » لا « في التّاسعة » . ويشهد لكون « التّاسعة » محرّف « الثّامنة » غير ما مرّ أنّ الفقيه والعلل روياه هكذا « فهل يجب عليه الرّجم في شيء من فعله ؟ قال : نعم يقتل في الثّامنة » . رواه الأوّل في أوّل باب حدّ مماليكه في الزّنا والثّاني في « باب العلّة الّتي من أجلها يضرب العبد في الحدّ نصف ما يضرب الحرّ » 337 من أبواب جزئه
الأخبار الدخيلة — صفحة 115 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )