تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الطّير والدّوابّ ، قال : أمّا أكل لحمها فإنّا نكره ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه » . ومن التّحريف للتّشابه الخطّيّ ما في الفقيه بعد 78 من أخبار باب صيده وذبايحه « ولا يجوز أكل شيء من المسوخ وهي القردة والخنزير والكلب والفيل والذّئب والفارة والأرنب والضبّ والطاوس والنعامة والدعموص والجرّي والسّرطان والسّلحفاة والوطواط والعيفيقا والثّعلب والدّبّ واليربوع والقنفذ مسوخ لا يجوز أكلها » . فإنّ « العيفيقا » كما في نسختي المصحّحة المقابلة منه محرّف « العنقاء » لكمال تشابههما في الخطّ . ويدلّ على كون العنقاء من المسوخات ما رواه علل شرايع الصّدوق في باب علل مسوخه وأصنافها ، وهو 239 من أبوابه « عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ ، عن الرّضا عليه السّلام قال : كان الخفّاش امرأة سحرت زوجها - إلى أن قال - وأمّا العنقاء فممّن غضب اللّه عزّ وجلّ عليه فمسخه وجعله مثلة » . وأمّا نقل بعض المحشّين عن نسخه البقعاء وأنّه فسرت بالغراب الأبقع كاحتمال بعضهم كون الكلمة محرفة العبنقاء لقولهم « عقاب عبنقاء » فلا وجه له أمّا أوّلا فلانّ وصف الغراب بالأبقع والعقاب بالعبنقاء لا يدلّ على إطلاقهما عليهما وأمّا ثانيا فلانّ الغراب والعقاب ليسا من المسوخات ، فعقد العلل للغراب بابا قبل باب مسوخاته المتقدّم وروى فيه عن الصّادق عليه السّلام أنّه كره أكل لحمه لكونه فاسقا . وروى الكافي في الثاني والخامس عشر من باب جامع في الدّوابّ الّتي لا يؤكل لحمها وهو الثاني من أبواب أطعمته مجرّد حرمته مع ذكره فيه المسوخات أيضا . ولم يذكر في خبر حرمة العقاب بالاسم وإنّما حرمته من حيث كونه من سباع الطّير ، وروى الكافي في الخبر الثاني من الباب الثاني من صيده حرمة صيده إلّا