أم لا ، لا سيّما الثاني .
ومنه أيضا : ما رواه الكافي ( في نوادر آخر معيشته ) « عن عبد اللّه بن أبي - يعفور عن الصادق عليه السّلام - في خبر - وقال : إنّ إسرائيل إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل وذلك قبل أن تنزّل التوراة ، فلمّا نزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله » ونقل رواية العيّاشيّ له كذلك .
فسقط بعد قوله « لم يحرّمه » « موسى » وإلّا فيصير المعنى لم يحرّمه إسرائيل بعد نزول التوراة ، وما أنزلت إلّا بعده . أو سقط « على موسى » بعد « التوراة » .
ومنه أيضا : ما رواه الكافي ( في باب الوقف والصدقة من وصاياه ) « عن زرارة عن الصادق عليه السّلام إنّما الصدقة محدثة - إلى أن قال - ولا يرجع الرّجل في ما يهب لامرأته ، ولا المرأة في ما تهب لزوجها ، حيز أو يحز ، أليس اللّه تبارك وتعالى يقول :
« ولا
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً »
وقال :
« فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »
وهذا يدخل في الصداق والهبة » .
فسقط من الرّاوي في نقل الآية الأولى بين « ولا » و « تأخذوا » « يحلّ لكم أن » والآية في سورة البقرة : 229 .
ومن التحريف بالسقط : ما نقله الوسائل ( في باب من نذر الحجّ ماشيا ) عن الكافي في نذوره في خبره الثامن عشر « عن السنديّ بن محمّد ، عن الصادق عليه السّلام قلت له :
جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه ، قال : كفّر عن يمينك فانّما جعلت على نفسك يمينا وما جعلت للّه فف به » .
فإنّما في الكافي « عن السنديّ بن محمّد ، عن صفوان الجمّال عنه عليه السّلام » وكيف يروي السنديّ عن الصادق عليه السّلام وهو متأخّر يروى عنه الصفّار ومن في طبقته .
ثمّ في أصل الخبر أيضا سقط في سؤاله فلا بدّ أنّه قال : جعلت على نفسي المشي إلى بيته تعالى ولم أفعل ، فقال له كفّر .
والخبر من أخبار تدلّ على إطلاق اليمين على النذر ولعلّه لافهام أنّ كفّارة النذر كفّارة اليمين كما ورد في أخبار أخر وإن كان في كفّارته أقوال أخر .