تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وحفص ، لكن الظاهر كون « وحفص » مصحّف « عن حفص » والمراد بأبي أيّوب فيه سليمان بن داود فهو مكنّى بأبي أيّوب كما صرّح به الخطيب والنجاشيّ ، ولأنّ في سند التهذيب « عن سليمان أبي أيّوب » فيتّفق مع سند الكافي والفقيه والتهذيب ، وأمّا سند العلل فلا يبعد علّته لكونه على خلاف اسناد الجميع حتّى نفسه في فقيهه ، والظاهر خلطه في سنده بينه وبين خبر عجز الأسير عن المشي فإنّه رواه الثلاثة عن سليمان ، عن عيسى ، عن الأوزاعيّ ، عن الزّهريّ عن السّجاد عليه السّلام . ومن السقط الجزئيّ ما نقله الوسائل ( في باب أنّه يجزي عتق الطفل في السابع من أبواب كفّاراته ) عن الفقيه باسناده عن السكوني قال : « قال عليّ عليه السّلام : الولد يجزي في الظهار » . مع أنّ الخبر « أمّ الولد تجزي في الظهار » وهو في آخر باب ظهاره . ومن التحريف بالزّيادة أو النقيصة : ما رواه الكافي ( في أواخر كفّارة اليمين ) باسناده « عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عن أبي خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، يطعم عشرة مساكين مدّا مدّا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام » . ورواه أحمد الاشعريّ في نوادره عن حمّاد ، عن إبراهيم عنه عليه السّلام مثله حتّى في لفظ « سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام بدون توسيط أبي خالد القمّاط ، ورواه مثله بدون توسيط في الكتاب المعروف بالفقه الرّضوي في باب الكفّارات في أيمانه . فإمّا أبو خالد زائد في الكافي وإمّا ساقط من الكتابين ولا يبعد سقوطه منهما لكمال اعتبار الكافي دونهما لا سيّما الرّضويّ . وكيف كان فعدّ الوسائل الخبر برواية الكافي خبرا وبرواية النوادر خبرا آخر ، فجعل ما في الكافي الخبر الخامس من باب وجوب الكفّارة المخيّرة المرتّبة في كفّاراته ، وما في النوادر السادس عشر منه ، بلا وجه . ومما يحتمل فيه التحريف للتشابه الخطّي ما رواه الكافي ( في باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ) باسناده « عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في كتاب عليّ صلوات اللّه
الأخبار الدخيلة — صفحة 88 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )