تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
يشهد له رواية الكافي له ( في باب صدقة أهل الجزية من كتاب الزّكاة ) مع اقتضاء الكلام له ، وقوله « أن يجوز » محرّف « ان يجوزوا ) بشهادة الوجهين . ونقل الوافي والوسائل الخبر عن الكافي وجعلا الفقيه مثله ، وهو كما ترى . ومن ذلك أيضا : ما رواه الكافي ( في باب وصيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السّلام في السرايا ) « عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام - في خبر - قال : وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ ، فقال لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلوا فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف حالا ، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان في دار الاسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرّجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذّمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » . ورواه الفقيه في خراج زكاته باسناده عن حفص مثله مع اختلاف يسير ، وكذا في علل الشرايع ( في باب العلّة الّتي سقطت الجزية عن النساء والمقعد والأعمى والشيخ الفاني والولدان الباب 104 ) . لكن الكافي رواه باسناده عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ - أي سليمان بن داود - عن حفص ، والعلل رواه باسناده عن القاسم ، عن المنقريّ ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعيّ ، عن الزّهريّ عن السجّاد عليه السّلام . ورواه التهذيب ( في باب علّة سقوط الجزية عن النساء ) مثل الكافي . وفي رواية الجميع سقط بين قوله : « وكذلك المقعد - إلى - الفاني » وقوله « فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » هذه الجملة « ليس عليهم جزية لأنّه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب » كما يقتضيه المعنى وكما رواه البرقي ( في كتاب علل محاسنه تحت رقم 81 ) فانّه رواه مع هذه الزّيادة بينهما ، لكن رواه باسناده عن القاسم عن أبي أيّوب