تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
مالا له قيمة ، والرّجل الّذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شيء ، والرّجل الّذي استودعه خبيث خارجيّ فلم أدع شيئا ، فقال لي : قل له ردّه عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّه عزّ وجلّ ، قلت - الخبر » . ورواه التهذيب في أواسط مكاسبه عن كتاب أحمد الأشعريّ مثله ، ثمّ رواه في أخبار وديعته تحت رقم 8 عن كتاب أحمد أيضا هكذا « عن محمّد البرقي عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام » . فإمّا سقط « عن فضيل » من في ويب الأوّل أو زيد في الأخير ، كما أنّه زيد « القاسم بن محمّد » فيهما أو سقط من الأخير ، وكيف كان المراد بأبي الحسن عليه السّلام في الكلّ موسى بن جعفر عليهما السّلام كما هو الظاهر وكما صرّح به التهذيب في نقله الأوّل ، وتوهّم شارح اللّمعة فقال في كتاب وديعته بعد قول مصنّفه « وتجب إعادة الوديعة مع المطالبة وإن كان المودع كافرا » : وروى الفضيل عن الرّضا عليه السّلام سألته عن رجل استودع رجلا - الخ » فكأنّه راجع الخبر الأخير للتهذيب فزعم أنّ المراد من أبي الحسن الرّضا عليه السّلام . ومن التحريف بسقط جزئي : ما رواه التهذيب ( في باب عاريته تحت رقم 3 ) « عن محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار - الخبر » . فإنّ الظاهر أنّ الأصل في قوله « في رجل أعار جارية » « في رجل أعار رجلا جارية » ولولا ذلك لصار المعنى فهلكت الجارية عند المعير ولا معنى له . ومن التحريف بالسقط الجزئي أو زيادة جزئية : ما رواه الكافي ( في باب الرّجل يقرض الدّراهم ويأخذ أجود منها ) « عن الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عددا ، ثمّ يعطى سودا ، وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح » . ورواه الفقيه ( في 35 من أخبار باب رباه ) والتهذيب ( في 2 من أخبار باب
الأخبار الدخيلة — صفحة 84 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )