تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
أبواب معيشته ) والتهذيب ( في بيع مضمونه في خبره 51 ) « عن خالد بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام في الرّجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسمّ له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء » . فسقط بعد قوله « طعام قرية بعينها » الأوّل شيء إمّا سقط « أعطاه من تلك القرية » وإمّا شيء آخر ، وقد روى التهذيب بعده عن ابن الحجّاج - ولا بدّ أنّه الرّاوي الأوّل خالد - في خبر - وقال كلّ طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى اللّه عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسمّ فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤدّيه » . وروى قبله عن زرارة عن الباقر عليه السّلام « سألته عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ، فقال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان دينا عليه » . ووجه السقوط تجاوز نظر الناسخ من « طعام قرية بعينها » الاوّل إلى « طعام قرية بعينها » الثاني فبقى الأوّل موضوعا بلا محمول . ومن التحريف بالسقط أو الزّيادة : ما رواه بيع مضمون التهذيب في خبره 22 « عن محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق فان قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون » ورواه الاستبصار ( في باب من أسلف في طعام في خبره الخامس ) هكذا « عنه عليه السّلام من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون » . فإمّا سقط من الاستبصار من قوله « إلى أجل - إلى - أو علفه » ممّا في التهذيب وإمّا زيد في التهذيب ذاك الكلام بجملته . والزّيادة في التهذيب أقرب لأداء ما في الاستبصار المعنى بدون تكرار ، ولأنّه لا معنى لما في التهذيب « وليس شرطه إلّا الورق » فإنّ المراد من شرطه متاع ابتاعه