كما يدلّ عليه قوله بعد « إلّا شرطه طعامه أو علفه » .
هذا والوسائل نسب ما في التهذيب إلى الشيخ مطلقا ، ولم يذكر اختلاف الاستبصار معه .
ومن التحريف بالسقط الجزئي : ما رواه الاستبصار ( في باب إنّه لا ربابين المسلم وأهل الحرب ) « عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
ليس بين الرّجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الرّبا في ما بينك وبين ما لا تملك ، فقلت : والمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قال قلت فانّهم مماليك ، فقال : إنّك لست تملكهم إنّما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والّذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأنّ عبدك ليس مثل عبد غيرك » .
فقوله في آخره « ليس مثل عبد غيرك » فيه سقط والأصل « ليس مثل عبدك وعبد غيرك » كما رواه الكافي ( في باب أنّه ليس بين الرّجل وبين ولده وما يملكه ربا ) وكما رواه التهذيب ( في 75 من أخبار باب فضل تجارته ) .
ويشهد لما فيهما أنّ المشرك عبد مشترك بين الجميع لا عبدك ولا عبد غيرك ، ونسب الوسائل ما في الاستبصار إلى الشيخ ومعناه كون التهذيب كذلك وليس كما قال ؛ كما أنّ الوافي جعل الاستبصار أيضا بلفظ الكافي وليس كما فعل .
ثمّ الظاهر أنّ في الخبر برواية الكلّ تقديما وتأخيرا ، وأنّ قوله فيه « وبينه وبين عبده » بعد قوله « بين أهله » ليكون قوله « إنّما الرّبا » مربوطا ، وفي التهذيبين سقط آخر وهو « بينه و » في قوله « ولا بينه وبين أهله ربا » حيث كان فيهما « ولا بين أهله ربا » . ثمّ إنّ في التهذيب « عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وفي الاستبصار كما رأيت « عن زرارة عن محمّد بن مسلم » وفي الكافي « عن زرارة عن عليه السّلام بدون ذكر محمّد ولا يبعد أصحيّة التهذيب .
ومن التحريف بسقط أو زيادة : ما رواه الكافي ( في باب أداء الأمانة وهو 46 من أبواب معيشته ) باسناده « عن أحمد الأشعريّ ، عن محمّد البرقيّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم قال : « سألت أبا الحسن يعني موسى عليه السّلام عن رجل استودع رجلا
الأخبار الدخيلة — صفحة 83
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٨٣