تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ابن المغيرة » فانّه لو لم يكن زائدا لكان الواجب أن يقول بدله « فقلت له » وحينئذ فلا بدّ أنّ قائل « جاءنا رجل بمنى » ابن أبي عمير نفسه . ومن التحريف لزيادة جزئيّة : ما رواه التهذيب في باب بيع المضمون في خبره ( 63 ) « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها » . فإنّ « الحيوان و » في قوله « في الحيوان والمتاع » زائد لعدم مناسبته مع ما بعده : « إذا وصفت الطول والعرض » ولأنّ الحيوان ذكر حكمه بعد أخيرا . وقد رواه الصدق في الفقيه ( آخر باب سلفه ) صحيحا بلفظ « لا بأس بسلم في المتاع إذا وصفت - إلى آخره » . ومن الغريب أنّ الوافي راجع في نقل الخبر الفقيه وجعل التهذيب مثله ، والوسائل عكس راجع التهذيب في نقل لفظ الخبر وجعل الفقيه مثله ، وزاد الوسائل في الوهم أنّه نسب إليهما أنّهما روياه « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » مع أنّ فيهما « عن أبي جعفر عليه السّلام » . ومن التحريف بسقط جزئي ما رواه الكافي ( في باب السلف في المتاع وهو الباب 86 من معيشته ) « عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا سمّيت الطول والعرض » . فسقط بعد قوله « قال : قال » « رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » كما يشهد له رواية التهذيب له ( في الخبر الثالث من باب بيع مضمونه ) ولولا السقط لكان « قال » الثاني زائدا . ووهم الوافي والوسائل في النقل ، أمّا الوافي فنسب إلى الكافي كونه مثل التهذيب بلفظ « قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » ، وأمّا الوسائل فنقل أوّلا عن الكافي روايته « عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » ثمّ قال : « وروى عن معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام مثله ، مع أنّك عرفت أنّ خبر معاوية ابن عمّار بلفظ « إذا سمّيت » وخبر جميل رأيت أنّه بلفظ « إذا وصفت » . ومن التحريف بالسقط : ما روه الكافي ( في باب السلم في طعامه وهو 79 من