الدّراهم ويأخذ أجود منها ) عن الثلاثة بأسانيدهم بلفظ متن الكافي إلّا أنّه قال :
بدّل الفقيه والتهذيب الجلال بالجياد .
ونقله الوسائل في الباب الثاني عشر من أبواب صرفه عن الكافي وجعل الفقيه والتهذيب مثله ، وهما كما ترى .
ومنه : ما رواه الفقيه ( في السلف تحت رقم 12 ) « عن سماعة قال : سألته عن الرّهن يرهنه الرّجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك » .
هكذا في خطّية مصحّحة ومطبوعة معتبرة ، و « يرهنه » فيه محرّف « يرتهنه » للتشابه الخطّي فرواه التهذيب في 67 من أخبار بيع مضمونه بلفظ « يرتهنه » ولشهادة السياق به فإنّ استيثاق الانسان لماله إنّما هو بالارتهان وأخذ الرّهن لا باعطائه .
ونقله الوافي عن التهذيب بلفظ « يرتهنه » وجعل الفقيه مثله ، ونقله الوسائل عن الفقيه بلفظ « يرهنه » وجعل التهذيب مثله .
ومنه : ما في الوسائل عن تفسير العيّاشيّ « محمّد بن عيسى ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا رهن إلّا مقبوضا » . فإنّ « محمّد بن عيسى » فيه محرّف « محمّد بن قيس » للتشابه الخطّي كما رواه التهذيب ( في باب الرّهن تحت رقم 36 ) وليس في أصحاب الباقر أو الجواد عليهما السّلام رجل اسمه محمّد بن عيسى .
ومنه : ما في الفقيه ( باب المزارعة والإجارة في خبره السادس عشر ) « وفي رواية حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن مزارعة أهل الخراج بالرّبع والثلث والنصف ، فقال : لا بأس قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أهل خيبر ، أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف » .
فإنّ قوله فيه « أهل خيبر » محرّف « أرض خيبر » للتشابه الخطّي بين أرض وأهل ، ولو لم يكن الأصل ما قلنا لكان قوله « أعطاها اليهود حين فتحت عليه » بلا معنى ، ويجوز أن يكون كلمة « أهل » زائدة فرواه التهذيب في مزارعته في ذيل الخبر ( 34 ) بدونها .
الأخبار الدخيلة — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٧