فيه « كلّ غازية غزت يعقب - الخ » بدون « معنا » أو « بما » .
ومنها : ما رواه الكافي في ( باب الرّجل يدلّس نفسه والعنّين ) « عن أبي عليّ الأشعريّ باسناده عن أبان ، عن عبّاد الضبّيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما - الخبر » .
ورواه التهذيب ( في تدليسه ) والاستبصار ( في عنّينه ) عن كتاب أبي عليّ الأشعريّ باسناده عن غياث الضبّيّ عنه عليه السّلام ، ولكن في نسخة من التهذيب « عن أبان بن غياث الضبيّ » بدل « عن أبان عن غياث الضبّي » ورواه الفقيه في أواخر طلاقه في حكم العنّين « عن أبان عن غياث عنه عليه السّلام » وبعد اتّفاق الثلاثة على « غياث » فالظاهر كون « عبّاد » في الكافي تحريفا ، هذا وفي الاستبصار بدل « وقعة واحدة » « دفعة واحدة » .
ومنها : ما رواه التهذيب ( باب الكفّارة عن خطأ المحرم ) والاستبصار ( باب من ألقى القمل ) « عن مرّة مولى خالد قالت : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلقي القملة فقال : ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة ولا مفقودة » .
« فإنّ القملة » فيه محرّف « الحلمة » بقرينة خبر عبد اللّه بن سنان « عن الصادق عليه السّلام أرأيت أن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم - الخ كما سيأتي بعد ، وأمّا حمل الشيخ له على أنّه يفعل مع الفدية فيأباه لفظه ومعناه كما لا يخفى .
ومنها : أيضا : ما روياه ( في البابين المتقدّمين أيضا ) « عن الحسين بن أبي - العلاء عن الصادق عليه السّلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » .
فإنّ قوله « قتل » في الكتابين على نقل الوافي عنهما وكذا الوسائل وكما في الاستبصار نسخة واحدة ، وفي التهذيب في النسخة الأصليّة محرّف « فعل » كما رواه الكافي ( في باب المحرم يلقي الدوّابّ عن نفسه ) فإنّه لا معنى لقوله « وإن قتل شيئا من ذلك » .
الأخبار الدخيلة — صفحة 61
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦١