تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وقرأ « بن أبي نصر » في اخر الخبر « عن أبي بصير » فقال : « وروي عن أبي بصير » لا أنّه خبر آخر . ومنها : ما رواه الكافي ( في باب الطيب للمحرم ) « عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذّذ به ، ولا بريح طيبه فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته » . ورواه التهذيب ( باب ما يجب على المحرم اجتنابه ) وفيه بدل قوله « قدر سعته » قوله « بقدر شبعه يعني من الطعام » ، ومثله رواه طيب الاستبصار لكن بدون كلمة « يعني » ولا ريب أنّ الأصل في « سعته » في الأوّل و « شبعه » في الآخيرين واحد ، وليس فيهما قوله « ولا بريح طيبه » وجعل الوسائل خبر التهذيبين غير خبر الكافي في غير محلّه ، كما أنّ نقل الوافي عن الاستبصار كونه مثل الكافي في غير محلّه . ثمّ الظاهر صحّة ما في الكافي ( سعته ) فيسقط ما زاده التهذيبان من التفسير . ومنها : ما رواه الكافي ( في باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ) « عن البزنطيّ عن أبي الحسن عليه السّلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » . فإنّ قوله « بنفسه » محرّف « بقضيبه » كما رواه الفقيه ( في باب ما يجوز فيه الاحرام ) فإنّه لا مناسبة لقوله « بنفسه » ههنا . ومنها : ما في أوائل زيادات حجّ التهذيب « عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ، ثمّ طمثت ، قال : تتمّ طوافها ، وليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنّها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحجّ » . فإنّ الظاهر كون قوله « عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام » محرّف « عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام » بشهادة رواية الاستبصار له كذلك ( باب المرأة الحائض متى تفوت متعتها ) ورواية الفقيه له كذلك ( باب إحرام الحائض ) ورواية الكافي له كذلك