وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم » .
فإنّ الأصل فيه أنّ التهذيب روى في باب الكفّارة عن خطأ المحرم بعد قوله « ومن أغلق بابه على طائر فمات - الخ » :
أولا « عن إبراهيم بن عمر ؛ وسليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » .
وثانيا « عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهما ولكلّ فرخ نصف درهم ، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فانّ عليه لكلّ طائر شاة ولكلّ فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » .
ولا بدّ أنّ العامليّ ( ره ) تجاوز نظره من « شاة » في قوله « إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة » في الخبر الأوّل إلى « شاة » في قوله « فإنّ عليه لكلّ طائر شاة » في خبره الثاني فأسقط ذيل الأوّل وصدر الثاني وجعلهما خبرا واحدا وقد نقلهما صحيحا بدون اختلاط في بابه السادس عشر « باب من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض - الخ » .
هذا وروى الفقيه في باب تحريم صيد الحرم الأوّل عن سليمان بن خالد فقط وزاد بعد « على طائر » « فمات » وقبل « فعليه ثمنه » « وهو حلال » ، ونقله الوافي في حكم صيد الحرم عن التهذيب وجعل الفقيه مثله في المتن ، وأمّا العامليّ في الباب الثاني فنقل الزيادة الأولى فقطّ .
ومنه : ما في الوسائل في أوّل الباب الثاني عشر من أبواب سلفه « عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام سألته عن رجل أسلف دراهم في طعام فلمّا حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم ، وقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقّك ، قال : أرى أن يولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الّذي لك ولا تتولّى أنت شراءه - إلى أن قال -
الأخبار الدخيلة — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٢