تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
أن يجيب عن عدم ربط الجواب بالسؤال ، ومثله الكافي ، وإن كان لفظ عقد بابه غير دالّ عليه ولا مشعر به فروى في أول ذاك الباب خبر الحسن بن راشد في قضاء الحائض الصوم دون الصلاة . ولكن ظاهر عنوان الفقيه إبقاؤه على ظاهره مثل التهذيب ، فالأخبار الّتي رواها في الباب مربوطة بظاهر عنوانه صوم الحائض والمستحاضة ، وفيه في نسخة « لا تقضي صومها » وعليه فظاهره عدم قضاء المستحاضة التاركة للغسل لا الصلاة ولا الصوم ، وعلى النسخة الأخرى الموافقة لنقل غيره ظاهره قضاء الصوم دون الصلاة مع أنّ المفرّق بينهما هنا غير معلوم . وحمل بعض محشّيه خبره على امرأة كانت استحاضتها متوسّطة وكانت اغتسلت لصلاة الصبح بعد الفجر ، كما ترى يأباه لفظ الخبر ، ومثله قول الوسائل بعد نقله « ذكر صاحب المنتقى أنّ الجواب هنا عن حكم أيّام الحيض والنفاس لا الاستحاضة وذكروا قرائن تدلّ على ذلك ، ولعلّ السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان فانّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما دونها بأنّها حيض ، أو لعلّ السؤال عن اليوم الأوّل والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقيّة فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر » أيضا كما ترى ، والحقيقة ما عرفت . ومنها : ما في الوسائل « باب ثبوت الحقّ - الباب الرابع من أبواب كيفيّة الحكم » عن الكليني روايته « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت للشيخ عليه السّلام خبّرني عن الرّجل يدّعي قبل الرّجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بماله ، قال : فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإنّ ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه وإن كان المطلوب بالحقّ قدمات - الخبر » . قال : ورواه الشيخ ورواه الصدوق مثله إلّا أنّه قال « للشيخ يعني موسى بن جعفر عليهما السّلام » فليس في الكافي والتهذيب فقرة « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له » وليس في الفقيه فقرة « وإن لم يحلف فعليه » . رواه الكافي في باب من ادّعى على الميّت ، والتهذيب في باب كيفيّة الحكم . ورواه الفقيه في باب الحكم