تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وأيضا لو كانا روياه لروياه أو أحدهما لا سيّما التهذيب الّذي بناه غالبا على الاستقصاء عنهما ولم يقتصر كلّ واحد على واحد . ومنه : ما رواه التهذيب أيضا في 8 ممّا مرّ نقلا عن كتابه أيضا باسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفّي وترك صبيّا فاسترضع له قال أجر رضاع الصبي ممّا يرث من أبيه وامّه وإنّه حظّه . ورواه الفقيه ( في 25 من باب رضاعه ) بلفظ « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام - إلى آخر الخبر » بدون « وانّه حظّه » ، وقد قال في مشيخته « وما كان فيه متفرّقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام المتفرّقة فقد رويته عن أبي - إلى أن قال - عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام » . فيحتمل كون أحدهما تحريفا ، فان قيل يشهد لصحّة ما في الفقيه أنّ قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام رواها محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام عنه صلوات اللّه عليه ، قلت نعم لكن لا يمنع ذلك أن يروى غير محمّد بن قيس قضيّة لأمير المؤمنين عليه السّلام عن الصادق عليه السّلام . ومنه : ما في الكافي ( في 7 من أخبار باب حق المرأة على الزّوج - وهو 152 من أبواب نكاحه ) « عن روح بن عبد الرحيم ، قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام قوله عزّ وجلّ
« وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ »
قال إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما » . ورواه الفقيه ( في 6 من باب حق المرأة على الزّوج ) والتهذيب ( في 61 من أخبار زيادات فقه نكاحه ) « عن ربعي بن عبد اللّه والفضيل بن يسار عنه عليه السّلام » فلا بدّ من كون أحدهما تحريفا بعد اققصار كلّ على كلّ لكنّ الغريب أنّ القميّ رواه في أواخر سورة الطلاق عن أبي بصير عنه عليه السّلام .

* ( ملحق الفصل التاسع ) * ومن التحريف بواسطة حصول سقط في الخبر

ما رواه التهذيب ( في 20 من أخبار باب زيادات قضاياه ) « عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : والوارث الصغير يعني