تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
عليّ بن إبراهيم كما هو المراد كما عرفت أو الأخير أبو بصير على الفرض ولا يمكن أن يرجع إلى الوسط بدون قرينة . لكنّه رأى أنّ أبا بصير يروي عن الباقر عليه السّلام بلا واسطة فوقع في ما وقع مع أنّ كون أبي بصير يروي عن الباقر عليه السّلام بلا واسطة في مواضع لا يمنع أن يروي عنه عليه السّلام بواسطة في موضع آخر ومثله كثير في الأخبار ، وبالجملة ما في الوسائل خبط ويوضحه التهذيب . ثم المراد بقوله في الخبر « وعن الأنثى مثل ذلك » أنّ العقيقة عن الأنثى مثل العقيقة عن الذكر كما هو مقتضى سياقه ، ويشهد له ما رواه الكافي ( في باب انّ عقيقة الذكر والأنثى سواء ) من خبر سماعة وخبر منصور بن حازم وخبر ابن مسكان وخبر أبي بصير . وأمّا ما في بعض نسخ التهذيب بلفظ « وعن الأنثى أنثى » فليس بصحيح فالوافي والوسائل نقلا كون التهذيب مثل الكافي بلفظ « وعن الأنثى مثل ذلك » . وأمّا قول الوافي في بيان الخبر « أن قوله : « وعن الأنثى مثل ذلك » يحتمل الذكر والأنثى » فليس كما قال بشرح مرّ . والظاهر أنّ ما مرّ من بعض نسخ التهذيب كان حاشية تولّد من قول الوافي ذاك وخلط بالمتن . ومنه : ما رواه التهذيب ( في باب الحكم في أولاد مطلّقاته - في الخامس من أخباره . نقلا « عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده عن زرارة سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله » . ورواه الكافي ( في 8 من أخبار باب رضاعه - وهو 27 من أبواب كتاب عقيقته ) عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ولا بدّ أنّ أحدهما تحريف ، فيبعد أن يروي نفران خبرا بلفظ واحد عن امامين ،