أن قال - وقال : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش » .
وروى الفقيه صدره مثله ، وروى ذيله « وإن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى منها » رواه في 9 من أخبار عقيقته .
وفي معنى الربع الأخبار الدالّة على أنّ القابلة تعطى الرّجل والورك ، فإنّ الرّجل والورك يعدّان عرفا ربع الشاة ، ويويّده أنّ أبا بصير كما روى الرّبع ، رواهما ففي 10 من أخبار باب الكافي المتقدّم عنه « وتبعث إلى القابلة الرّجل مع الورك » .
ورواهما غيره ، ففي الخامس من أخباره عن حفص الكناسيّ عن الصادق عليه السّلام « واهدى إلى القابلة الرّجل والورك » . وفي السادس منها عن سماعة عنه عليه السّلام « وتطعم القابلة الرّجل والورك » وفي الحادي عشر منها عن الكاهليّ عنه عليه السّلام « وتعطى القابلة الرّجل والورك » ، وقد وقع نظير ذلك من تبديل الرّبع بالثلث للمجلسي - ره - في خاتمة زاد المعاد في كفاراته فقال « والمشهور أنّ كفّارة الجماع في الحيض في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ثلث دينار » مع أنّ في آخره ربع دينار ولم يقل أحد بالثلث .
* ( ملحق الفصل السابع ) * ومن التحريف في السند
ما رواه الكافي ( في 4 من أخبار باب الزاني والزّانية - وهو 31 من نكاحه ) « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن معاوية ابن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممّن زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وإن شاء تركها » .
ورواه التهذيب ( في آخر باب الكفاءة في النكاح ) و ( في 4 من أخبار باب زيادات فقه نكاحه ) عن الكافي مثله ، ورواه ( في 9 من أخبار باب التدليس في النكاح ) عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عنه عليه السّلام مثله ، وكذا رواه الاستبصار ( في 2 من أخبار باب حكم المحدودة ) .