ومثله رواه الكافي ( في أوّل باب المرأة يبلغها موت زوجها في 68 من طلاقة ) باسناد « عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام » ثم رواه بأسانيد عنه عنه عنه عليه السّلام وقال : مثله .
ورواه في آخر الباب عن عبد الكريم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام .
ويمكن أن يقال إنّ كلمة « الاخر » في الفقيه وكلمة « الأوّل » في خبري التهذيب وخبر الاستبصار ( في 6 من أخبار بابه ) زائدتان من المحشّين اجتهادا لكنّ الصواب فهم محشّ نقل عنه التهذيبان فإنّ المراد أحقّية الزوج الأوّل بالمرأة ولو كان لم يدخل بها وكان منه مجرّد عقد كما لا يخفى .
ثمّ إنّ في خبر التهذيبين « عن عبد اللّه بن بكير عن أبي جعفر عليه السّلام » سقطا وتحريفا فابن بكير لم يدرك الباقر عليه السّلام وإنّما أدرك الصادق عليه السّلام والأصل « عن عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام » . كما يشهد له رواية الفقيه ورواية الكافي للخبر في ما مرّ .
ثمّ ما فعله الفقيه من جعل الخبر واحدا خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ورواه عن زرارة تارة موسى بن بكر ، وأخرى عبد الكريم أحسن ممّا فعله الكافي والتهذيبان من جعله خبرين .
ومنها : ما رواه الكافي ( في باب أنّ الامّ لا تأكل من العقيقة - وهو 20 من عقيقته في خبره الثاني ) « عن أبي خديجة عن الصادق عليه السّلام - في حديث - قال : وللقابلة الثلث من العقيقة - الخبر » .
فإنّ قوله فيه « الثلث » محرّف « الرّبع » فوهم الرّاوي للتقابل بينهما ، ويشهد للتحريف أنّ الثلث لم يرد في موضع آخر بخلاف الربع ، فروى الكافي ( في باب انّه يعقّ يوم السابع - وهو 17 منه في خبره الثالث ) « عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام - في حديث - وتطعم القابلة ربع الشاة - الخبر » .
وفي خبره التاسع « عن عمّار عنه عليه السّلام - في حديث - وتعطى القابلة ربعها - إلى
الأخبار الدخيلة — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧٣