تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فإنّ قوله « ارتضعا » محرّف « ارتضع » كما رواه الفقيه ( في 14 من أخبار باب باب رضاعه ) وكما نقله المختلف والوسائل عن المقنع . وقلنا « ارتضعا » محرّف « ارتضع » دون العكس لعدم صحّة ارتضعا لأنّ اشتراط الارتضاع من ثدي واحد إنّما هو بالنسبة إلى رضيع واحد مع المرضعة وفحلها وأولادهما دون رضيعين فلو ارتضع غلام له دون سنتين من ثدي امرأة العدد المعتبر وارتضعت جارية لها دون سنتين العدد المعتبر من ثدي ضرّتها أو امّ ولد بعلها نشر ذلك الحرمة ، وصارا أخا وأختا للرّضاع لكون اللّبن للفحل . ونسبة الوافي والوسائل إلى الفقيه كونه مثل التهذيب بلفظ « ارتضعا » وهم . كما أنّ عن زرارة في الفقيه في نسخة كما في المصحّحة منه ويؤيّد عدمه أنّه لم يقل « عن أبيه » .

* ( ملحق الفصل السادس ) * ومن التحريف للتقابل

ما رواه الفقيه ( في 3 من أخبار باب طلاق مفقوده ) عن كتاب البزنطيّ « عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ وموسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا نعى الرّجل إلى أهله أو خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها بعد فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الآخر ، دخل بها الاخر أو لم يدخل ، ولها من الاخر المهر بما استحلّ من فرجها - وزاد عبد الكريم في حديثه - وليس للاخر أن يتزوّجها أبدا » . فإنّ الظاهر أنّ قوله « دخل بها الاخر أو لم يدخل » محرّف « دخل بها الأوّل أو لم يدخل » فرواه كذلك التهذيب ( في 169 من أخبار زيادات فقه نكاحه ) « عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام » ( وفي 170 منها ) « عن عبد اللّه بن بكير عن أبي جعفر عليه السّلام » ورواه كذلك الاستبصار ( في 6 من أخبار باب الرّجل يتزوّج بامرأة ثمّ علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا ) « عن عبد اللّه بن بكير عن أبي جعفر عليه السّلام » . وروى الأوّل موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( في 5 منها ) لكن بلفظ دخل بها أولم يدخل بدون « الاخر » وبدون « الأوّل » .