قال : لا بأس » .
فإنّ قوله فيه « فهو لك » محرّف « فهي لك » للتشابه الخطّي بينهما ، ويشهد له السياق فلو كان المراد هبة الحمل لقيل « فالحمل لك » أو « الولد لك » .
ويشهد له رواية التهذيب له ( في 12 من أخبار باب ضروب نكاحه ) بلفظ « فهي لك » .
وأمّا نقل الوافي الخبر عن التهذيبين ، والوسائل عن الشيخ مطلقا بلفظ « فهي لك » فالظاهر أنّهما راجعا التهذيب وتوهّما كون الاستبصار مثله ، مع أنّ الاستبصار كما نقلنا في خطيّه ومطبوعه ، مع أنّه لولا أنّ في التهذيب كما نقلنا على ما في مطبوعين منه وصدّقه الوافي والوسائل لقلنا بالعكس حيث إنّ الشيخ في الكتابين نقل الخبر شاهدا لما أنّه إذا شرط في التحليل حرّية الولد كان حرّا وإلّا فلا ، مع أنّ الخبر عمّا قاله بمراحل على نقل التهذيب له وكون الاستبصار محرّفا .
ومنه : ما رواه الكافي ( في 13 من أخبار باب نوادر مهره ) « عن حريز عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم قلت : لا قال : إنّ امّ حبيبه بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثمّ يأخذون به فأمّا المهر فاثنتى عشرة أوقيّة ونشّ » .
فإنّ « محمّد بن مسلم » فيه محرّف « محمّد بن إسحاق » للتشابه الخطّي بين مسلم وإسحق فرواه عن محمّد بن إسحاق أحمد البرقي في محاسنه ( في 7 من أخبار كتاب علله ) والصدوق ( في 39 من أخبار نوادر فقيهه ، وفي 259 من أبواب علل شرائعه ) .
ثمّ الظاهر أنّ المراد بمحمد بن إسحاق فيه على نقل تلك الثلاثة صاحب المغازي المعروف وقد عدّه رجال الشيخ من أصحاب الباقر عليه السّلام .
وفي الكافي سقط أيضا فروى الخبر الفقيه والعلل « فمن ثمّ هؤلاء يأخذون به » أي المخالفون كما يفهم من عنوان باب العلل ، وفي المحاسن « فمن ثمّ ترى هؤلاء يأخذون به » .
الأخبار الدخيلة — صفحة 265
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٥