( ملحق الفصل الرابع ) ومن خلط السند
ما نقله الوسائل ( في من أخبار بابه الثالث من أبواب عقد نكاحه ) عن التهذيب فقال : « وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألهامع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » .
فإنّ سندا ذكر ليس سند هذا الخبر الّذي هو 16 من أخبار ( باب عقد المرأة على نفسها ) من التهذيب بل سند خبر قبله ، وأمّا هذا فسنده « الحسين بن سعيد عن عبد اللّه ابن الصلت عن أبي الحسن عليه السّلام » .
ووجه توهّمه أنّ لهذا الخبر في التهذيب صدرا والسند مذكور قبل الصدر ، فأراد ذكر السند من قبل الصدر فوقع نظره على سند خبر قبله فنقله .
هذا ومعنى « ما لم تثيّب » في الخبر ما دام لم تصيّر ثيّبا .
( ملحق الفصل الخامس ) ومن التحريف للتشابه الخطّي
ما رواه الكافي ( في باب الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يتزوّجها - وهو 32 من أبواب نكاحه في خبره 2 ) « عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بداله أن يتزوّجها قال أوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرّجل من ثمرها حراما ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالا » .
ورواه التهذيب ( في 3 من أخبار باب القول في الرّجل يفجر بالمرأة ) مثله .
فانّ قوله « قال أوّله سفاح » محرّف « فإنّ أوّله سفاح » حرّف للتشابه الخطّي بين « قال » و « فان » كاملا .
وليس من تصحيف النسخة فالوافي والوسائل نقلاه عنهما أيضا بلفظ « قال » .
ومنه : ما رواه الكافي ( في الخبر الثالث من باب المحرم يتزوّج - وهو 102 من حجّه ) - على ما في مطبوعه - « عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ المحرم إذا : تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبدا » .