منه سنة 197 وبعدها فسماعه لا شيء ، والرّاويّ عنه سليمان المنقريّ قالوا : كان يضع الحديث .
وتضمّن خبره أنّه ما وقف بموقف الحجّ أحد إلّا غفر له مؤمنا كان أو كافرا والكفّار لا يحجّون حتّى يغفر لهم أو لا يغفر ، وإنّما يحجّ فرق المسلمين حقّهم وباطلهم ولا يقبل الحجّ إلّا من أهل حقّهم ولا يغفر إلّا لهم ، روى الكافي في آخر الباب عن إسماعيل بن نجيح الرّماح قال : كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام ليلة فقال :
ما يقول : هؤلاء في ومن تعجّل فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه » قلنا : ما ندري قال : بلى يقولون : من تعجّل من أهل البادية فلا إثم عليه ، ومن تأخّر من أهل الحضر فلا إثم عليه ، وليس كما يقولون قال اللّه جلّ ثناؤه :
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
ألا لا إثم عليه ،
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
، ألا لا إثم عليه لمن اتّقى ، إنّما هي لكم والناس سواد ، وأنتم الحاجّ » .
مع أنّه تضمّن أنّ العامّة قالوا إنّ المراد من « لمن اتّقى » الإتّقاء من الصيد بعد تحلّله في جميع عمره ، والعامّة لا يقولون ذلك ، ولعلّه قال ذلك وقت اختلاطه وجنونه .
كما أنّا أيضا لا نقول بأنّ المراد من الآية ما ذكره في الخبر لا إثم لمن مات قبل النفر ، ولا إثم لمن بقي بعد النفر .
وأيّ دلالة لمن تعجّل على الموت ولمن تأخّر على عدم الموت ومعنى الآية واضح لا خلاف فيه بين الخاصّة والعامّة بأنّ المراد منها النفران الثاني عشر والثالث عشر ، وإنّما الخلاف في شرط جواز التعجيل هل هو من الصيد والنساء فقطّ أو من كل محرّمات الاحرام .
ومنها : ما رواه الخصال ( في أبواب الخمسة ) والعيون ( في باب ذكر ما جاء عنه عليه السّلام من العلل ) والعلل ( في باب العلّة الّتي من أجلها تجزي البدنة عن نفس واحدة وتجزي البقرة عن خمسة - الباب 183 ) « عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قلت له : عن كم تجزي البدنة ؟ قال : عن نفس واحدة ، قلت :