أبواب رضاعه ) بدونه ، ونسختهما أصحّ .
ثمّ على زيادته نقول : إنّ الأصل في قول التّهذيب « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه » « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » فزيد فيه « عبد الرّحمن بن » ونقص منه « عليه السّلام » فرواه كذلك الفقيه والمعاني في ما مرّ ، مع أنّه لم نر في موضع آخر رواية الفضيل عن عبد الرّحمن ، والظاهر أنّ الأصل في الخلط عليّ بن فضّال فرواه التّهذيب نفسه عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب ( في 13 من أخبار ذاك الباب ) بدون توسّط عبد الرّحمن وهو هكذا « عن الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يحرّم من الرّضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبىّ وينام » .
وأمّا ان الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام كما فيه أو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كما مرّ عن الفقيه والمعاني فغير معلوم حيث إنّ فضيلا روى عنهما عليهما السّلام وإن كان الأقرب صحّة ما فيهما .
ثمّ يفهم ممّا في الخبر الأوّل « قلت : وما المجبور قال امّ مربّية أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى » انّ قوله في هذا الخبر « الّا المجبورة أو خادم أو ظئر » محرّف « إلّا المجبورة أي امّ أو خادم أو ظئر » وامّا المجبورة كما فيه أو المجبور كما في الأوّل فالظّاهر صحّة كلّ منهما ، المجبور برعاية اللّفظ والمجبورة برعاية المعنى .
كما أنّ « قد رضع » أو « ثمّ رضع » كما في نسخة محرّف « ثمّ يرضع » كما رواه الاستبصار ( في 14 من أخبار باب مقدار ما يحرم من الرّضاع ) والوافي نقله عن لفظ التّهذيب لكن جمع بين النسختين فنقله « ثمّ قد رضع » والوسائل نقله عن الاستبصار « ثم يرضع » ثمّ انّ المختلف خلط في الخبر وتبعه الرّوضة فقالا « يدلّ على العشر صحيح الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السّلام لا يحرّم من الرّضاع إلّا المجبور قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : امّ تربّى أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثمّ يرضع عشر رضعات يروى الصبىّ وينام » فإنّ ما نقلاه اسناد التّهذيب الثاني وقولهما « إلّا المجبور » لفظ متن الثّاني ، وقولهما « قال قلت - إلى - تشترى » متن الفقيه ، وقولهما « ثم يرضع - إلى آخره » لفظ نقل الاستبصار للثّاني ، ثمّ في النسخ كلّها الاستبصار والوسائل
الأخبار الدخيلة — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٧