تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
أنّ المجاور ثلاث سنين تكون الصلاة أفضل له حسب الخبر المفصّل . ومنها : ما نقله الوسائل ( في باب اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب - في خبره التاسع ) عن الشيخ باسناده « عن النخعيّ ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير » مع أنّ في كتابي الشيخ « عن النخعيّ عن ابن أبي عمير » وإنّما كان « أيّوب بن نوح » حاشية تفسيرا للمراد من النخعيّ فحرّف « أي أيّوب بن نوح » في الحاشية بقوله « عن أيوب بن نوح » وخلط بالمتن . رواه التهذيب ( في طوافه ) والاستبصار ( في من طاف على غير طهر ) . ومنها : ما رواه التهذيب ( في 20 من أخبار باب القول في الرّجل يفجر بالمرأة ) « عن عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : لا بأس أن يمسك الرّجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليه الحدّ فليس عليه من إثمها شيء » . فانّ قوله « ان رآها تزني » وقوله « إذا كانت تزني » أحدهما كان نسخة بدليّة في الحاشية فخلط بالمتن وليس من تصحيف النسخة فنقله الوافي والوسائل عنه أيضا كذلك . ومنها : ما رواه التهذيب ( في 42 من أخبار باب ما يحرم من النكاح من الرّضاع ) نقلا « عن كتاب عليّ بن فضّال مسندا عن الفضيل بن يسار عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما كان مجبورا ، قال : قلت : وما المجبور ؟ قال : امّ مربّية ، أو امّ تربّى ، أو ظئر تستأجر ، أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه » . فإن قوله « امّ مربّية » وقوله « أو امّ تربّى » شيء واحد معنى ، وإنّما كان الخبر في بعض النسخ بلفظ امّ تربّى كما رواه الفقيه ( في 12 من أخبار باب رضاعه ) وفي بعض النسخ بلفظ « امّ مربّية » كما رواه المعاني ( في 20 من أبوابه ) والجمع بينهما خطأ . ثمّ نقلنا للخبر عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام على ما في مطبوعين من التهذيب قديم وحديث ، والظاهر زيادة « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » فيهما من اجتهاد المحشّين ، فنقل الخبر الوافي ( في 36 من أبواب نكاحه ) والوسائل ( في 2 من
الأخبار الدخيلة — صفحة 246 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )