تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وطيها في الفرج » ثمّ نقله مع الزّيادة شاهدا لقوله . ويشهد لما قلنا « إنّ الزّيادة لم تكن في أصل الكافي » أنّ الوافي نقل الخبر ( في باب استبراء إمائه وهو الباب 203 من نكاحه ) عن الكافي بدون هذه الزّيادة ثمّ نقل الزّيادة ناسبا إلى التهذيب فقط . والوسائل أيضا نقله عن الكافي ( في الباب الخامس من أبواب نكاح عبيده وإمائه ) إلى ما قلنا . ويشهد لما قلنا أنّ نسخة الكافي « 1 » ونسخة المرآة نقلتا الزّيادة في الحاشية وصرّح المحشّي في الأوّل بأنّ بعض النسخ كان خاليا من الزيادة فيعلم أنّ أصل نسخة نقل الزّيادة كتبه في الحاشية بعنوان الحاشية على الخبر فتوهّم من رآه أنّه من المتن كتب في الحاشية . ومنها : ما في الكافي ( في باب أنّ الصلاة والطواف أيّهما أفضل ) « عن حريز عن الصادق عليه السّلام الطواف لغير أهل مكّة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكّة أفضل » . وزيد في الوسائل بعد نقله عن الكافي قوله « والقاطنين بها » بعد قوله « لأهل مكّة » وأيضا و « من الطواف » بعد قوله « أفضل » في آخر الخبر . والزّيادة كانت حاشية أخذا من رواية التهذيب للخبر في أواسط زياداته هكذا « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف يعني أهل مكّة ممّن جاور بها أفضل أو الصلاة ، فقال : الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف » خلطت في نسخة صاحب الوسائل بالمتن . كما أنّه حرّف كذلك صدر نقل التهذيب للخبر وقد مرّ بقوله « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف لغير أهل مكّه لمن جاور بها » . وكيف كان فالظاهر أصحّيّة نقل الكافي للخبر من التهذيب أمّا أوّلا فلأنّ التهذيب فرّق بين المجاور والقاطن والظاهر اتّحاد معناهما ، اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ قوله « والقاطنين بها » عطف تفسيريّ لقوله « أهل مكّة » لا مغايريّ ، وأمّا ثانيا فلأنّ المفهوم منه أنّ المجاور ولو جاوز ثلاثين سنة يكون الطواف له أفضل مع
هامش
( 1 ) الطبعة الأولى منه .
الأخبار الدخيلة — صفحة 245 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )