التهذيب ( في باب الكفّارة عن خطأ المحرم ) وإن لم يذكر فيه حكم المحرم في غير الحرم رواه بعد قول شيخه « في الحمامة درهم » والباقي كلامه أخذ قوله « فإن قتل فرخا - إلى - ليس في الحرم » من خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام رواه الكافي ( في باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ) .
واخذ قوله « في القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر » من خبر المفضّل ابن صالح عن الصادق عليه السّلام رواه الكافي في الباب المتقدّم .
وأخذ قوله « وإذا أصاب المحرم بيض نعام - إلى - فإطعام عشره مساكين » من خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام رواه التهذيب في الباب المتقدّم بعد قوله « وإذا اشترى محلّ لمحرم بيض نعام - الخ » .
وأخذ قوله « وإذا وطئ بيض نعام ففدغها - إلى - وإن وطيء بيض قطاة فشدخها - الخ » من خبر سليمان بن خالد « سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام » .
ويشهد أيضا لما قلنا من عدم كون باقي الكلام الّذي مرّ جزء الخبر أنّ المختلف قال في مسألة إصابة المحرم بيض القطاة بعد نقل قول عليّ بن بابويه :
« وقال ابنه في المقنع وفي من لا يحضره الفقيه : فإن وطي بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في عدد البيض كما أرسل الفحل من الإبل في عدد البيض » .
وقال في مسألة كسر بيض النعام بعد نقل كلام المقنع « فإذا أصاب المحرم بيض نعام - إلى - فإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة » وكذا قال في كتاب من لا يحضره الفقيه إلّا أنّه قال : « فان وطيء بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل فحولة من البدن - إلى آخر كلامه » .
ويشهد له أنّ الوسائل أيضا لم ينقل عنه خبر محمّد بن فضيل غير ما قلنا . ولكن غرّ به الجواهر فقال بعد نقل قول المقنع « إذا أصاب المحرم بيض نعام - إلى - كان
الأخبار الدخيلة — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٢