معمر بن يحيى عن الصادق عليه السّلام نحوه ، ثمّ قال : « العيّاشيّ في تفسيره عن معمر ابن يحيى نحوه - إلى بلغت الحنث » .
مع أنّه ليس في الكافي والعيّاشي « قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - الخ » بل في الكافي ( في باب نوادر آخره ) « عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة ؟ فقال :
كلّ العتق - إلى قوله - بلغت الحنث » وكذا في العيّاشي غير أنّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل - إلى قوله - الحنث » .
وليس الباقي في أحدهما ، كما لم يعلم كون رواية الشيخ روايتهما .
وسيأتي الكلام في معنى « مقرّة » في الفصل بعد الآتي .
ومنها : ما في الوسائل ( في الباب السادس من شفعته ) « عن الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس لليهوديّ والنصرانيّ شفعة ، وقال : لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة ، ثمّ قال : ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن إبراهيم ، ورواه الصدوق باسناده عن السكونيّ .
فإنّ الصحيح من نقله نسبته إلى الكافي فرواه في الخبر السادس من شفعته وإلى الشيخ فرواه في الخبر الرّابع عشر من شفعة تهذيبه ، وفيه « ليس لليهود والنصارى » وأمّا نسبته إلى الصدوق روايته كذلك فوهم ، وجهه عدم الدّقّة وإنّما الصدوق إمّا رواه في خبرين مرفوعا عن الصادق عليه السّلام كما فهمه الوافي ، وإمّا روى صدره وهو « ليس لليهوديّ والنصرانيّ شفعة » عن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام ، وذيله « وصي اليتيم - إلى آخر الخبر » عن السكونيّ . شرح ذلك أنّ في الخبر الرّابع من شفعة الفقيه « وفي رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال :
قال عليّ عليه السّلام : الشفعة على عدد الرّجال ، وقال عليه السّلام ليس لليهوديّ والنصراني شفعة ، ولا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم » ثمّ قال - بعد نقل خبر آخر عن طلحة بذاك الإسناد في عدم إرث الشفعة - : وفي رواية السكونيّ عن جعفر بن محمّد ، عن
الأخبار الدخيلة — صفحة 231
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣١