تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
بتصحيح ما في الفقيه بما في التّهذيب لكونه أنسب . هذا وروى التّهذيب الخبر ( في 69 من أخبار عتقه ) « عن كتاب أحمد الأشعري عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أباه حدّثه - الخبر أخصر ، وفي آخره - أعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا قلت فأجازا ذلك لها قال : نعم » والظاهر أنّ الأصل واحد وعليه فالظّاهر أصحّيّته عن روايته له عن كتاب محمّد الأشعريّ كالفقيه . ومنها : ما رواه الكافي ( في باب الوصيّة للمكاتب وهو 20 من أبواب وصاياه ) ورواه التّهذيب ( في 24 من أخبار باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته وهو 14 من أبواب وصاياه ) « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيّتها له إنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى بأنّه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اعتق منه - وقضى في مكاتب أوصى له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصيّة - وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة فأجاز ربع الوصيّة . وقال في رجل حرّ أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها » . فسقط : منه بعد « عن أبي جعفر عليه السّلام » « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام » لأنّ كتاب محمّد بن قيس إنّما هو في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام رواية عن أبي جعفر عليه السّلام . ولأنّه رواه كذلك الفقيه ( في باب الوصيّة للمكاتب وامّ الولد وهو 36 من أبواب وصيّته ) ورواه كذلك التهذيب ( في 33 من أخبار باب المكاتب ) باسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام مع إسقاط جملة « وقضى في مكاتب أوصى له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصيّة » من وسطه وزيادة حكم وصيّة المكاتب لغيره في آخره ، وفيه « وقضى في رجل حرّ » بدل ما في الكافي « وقال