حكم الزّوج إذا اشترى زوجته المملوكة كلّها أو بعضها ) .
وأمّا على الثاني فلأنّه ليس من باب نكاح المرأة الّتي بعضها حرّ وبعضها رقّ في شيء ، فإنّما مورد الخبر نكاحه مرأة كلّها رقّ لرجلين وكانت حلالا له بتزويجهما لها منه ، وكانت أخيرا أيضا كلّها رقّا لأحد الشريكين ولزوجها وبطلت زوجيّتها لذلك .
ومنه يظهر ما في عنوان الوافي ( باب نكاح المرأة الّتي بعضها حرّ وبعضها رقّ ) تبعا لعنوان الكافي مع أنّ مورد الخبر كون كلّها رقّا أوّلا وأخيرا .
هذا ونقله الفقيه ( في باب تزويج الحرّة نفسها من عبد بغير إذن مواليه ، وكراهية نكاح الأمة بين شريكين ) ونقل خبرا في حكم الحرّة وأنّه لا مهر لها ، وهذا الخبر شاهد قوله « بكراهيّة نكاح الأمة بين شريكين » مع أنّه ليس منه في شيء ، فغاية ما يدلّ الخبر عليه أنّه لو نكح أمة بين شريكين ثمّ اشترى حصّة أحدهما يبطل نكاحه لكن إذا اشترى حصّة الآخر تحلّ له المرأة بعنوان ملك اليمين لا الزوجيّة وأين هذا ممّا قال .
هذا ونقل الفقيه آخر الخبر « جميعا » بدل « من جميعهم » الّذي في الكافي وهو الصحيح فبعد كون المالك نفرين لا يقال « من جميعهم » .
هذا وقال صاحب الوافي في الحاشية « أورد الخبر الكافي مرّة تامّا وأخرى إلى قوله « حرمت عليه » وإنّما روى في التهذيب ناقصة » .
قلت : بل روى عنه كليهما تامّة قد عرفت موضعه وناقصة بعد تامّة بعدّة أخبار في ذاك الباب وقد غفل عن الثاني محشّي الوسائل .
ومنها : ما نقله الوسائل ( في خبره السادس من الباب السابع من أبواب كفّاراته ) عن الشيخ روايته باسناده « عن الحسين بن سعيد - عن رجاله - عن الصادق عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كلّ العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل ، فانّ اللّه تعالى يقول
« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » *
قال : يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبيّ ممّن ولد في الاسلام » ، وقال : ورواه الكلينيّ باسناده عن