تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
والتهذيب والفقيه روايتها « عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت للرّضا عليه السّلام : الرّجل يكون له المال قد حلّ [ فيدخل خ ل ] على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عليه المال إلى وقت قال : لا بأس قد أمرني أبي عليه السّلام ففعلت ذلك ، وزعم أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عنها فقال له مثل ذلك » . مع أنّه إنّما هو كذلك في الكافي والتهذيب رواه الأوّل ( في باب عينته - وهو 89 من أبواب معيشته ) ، ورواه الثاني ( في باب البيع بالنقد والنسيئة - في خبره 28 ) . وأمّا الفقيه فإنّما فيه بدل « وزعم - إلى آخر الخبر - « وروى محمّد بن إسحاق ابن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن ذلك فقال له مثل ذلك » ، ( رواه في باب المبايعة والعينة - وهو 31 من أبواب معايشه ) . ومنها : ما نقله الوافي ( في باب المعاوضة في الطعام ) رواية الفقيه « عن محمّد ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول - إلى أن قال - قال : وكره أن يباع التمر بالرّطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أنّ الرّطب ييبس فينقص من كيله » ثمّ نقله عن التهذيب مع زيادة في صدره وقال : « الحديث كسابقه » . مع أنّ في التهذيب « من أجل أنّ التمر ييبس » ( رواه في الخبر الرّابع عشر من أخبار باب بيع الواحد بالاثنين ) كما أنّ الفقيه رواه في باب الرّبا تحت رقم 25 . ونقله الوسائل ( في باب عدم جواز بيع التمر بالرّطب - الباب 14 من رباه ) عن التهذيب بلفظه « من أجل أنّ التمر ييبس » وقال : ورواه الفقيه مثله ، مع أنّك عرفت أنّ في الفقيه « من أجل أنّ الرّطب ييبس » . وبالجملة الفقيه والتهذيب مختلفان في النقل بما مرّ إلّا أنّ الوافي نقله عن الأوّل وجعل الثاني مثله ، والوسائل نقله عن الثاني وجعل الأوّل مثله وهما . ثمّ إنّ للوسائل وهما آخر وهو أنّه قال « عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كره أن يباع التمر بالرّطب » مع أنّ نقل محمّد بن قيس عن