ونقله الوسائل في الباب الخامس من أحكام عقوده عن الكافي وفيه بدل « فأشترى المتاع من أجله » « فاشترى له المتاع مرابحة » وقال : ورواه التهذيب مثله .
مع أنّ في الكافي « فاشترى المتاع مرابحة » وفي التهذيب « فاشترى المتاع من أجله » فالوافي راجع التهذيب وجعل الكافي مثله ، والوسائل راجع الكافي وجعل التهذيب مثله وكلاهما سهو .
ثمّ إنّ الظاهر أصحّيّة ما في التهذيب « من أجله » لا ما في الكافي « مرابحة » فلا بدّ أنّ الاوّل حرّف بالثاني لقربهما في الخطّ .
ومنها : ما نقله الوسائل ( في الباب التاسع من مزارعته ومساقاته ) عن الكافي روايته خبر يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام - في خبر - « سألته عن رجل يعطي الرّجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج اللّه عزّ وجلّ منه ، قال : لا بأس » . وقال : ورواه الشيخ والصدوق مثله .
مع أنّ في التهذيب « فيها الرّمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج » رواه في 22 من أخبار مزارعته .
وفي الفقيه « وفيها ماء ونخل وفاكهة » رواه في أوّل مزارعته .
وفي الكافي « وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة » رواه في باب مشاركة الذّمّيّ ولعلّ في نسخته « ماء » بدل « رمّان » فنقله طبقا لنسخة كافيه . كما أنّ في الكافي وفي التهذيب « وسألته » حيث نقلاه في طيّ الخبر . وإنّما في الفقيه « سألته » حيث نقله في أوّل الخبر .
والوافي نقل الخبر ( في باب قبالة الأرضين ) عن الفقيه صحيحا ، وجعل الكافي والتهذيب مثلين فجعلهما بلفظ « وفيها الرّمّان والنخل والفاكهة » وبلفظ « اسق هذا من الماء » وبلفظ « ممّا خرج » وقد عرفت أنّ الأوّل والأخير ليسا لفظ الكافي والوسط ليس لفظ التهذيب .
ومنها : أنّ الكافي روى ( في باب أنّ الرّجل إذا مات حلّ دينه - وهو 22
الأخبار الدخيلة — صفحة 217
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٧