ونقله : الوافي ( في باب بيع مرابحته ) عن الكافي باسناده والتهذيب باسناده والفقيه باسناده مثل الوسائل لكن زاد بعد « حتّى أقول بكذا وكذا » « وأبيعك بكذا وكذا » .
فجعلا الكتب الثلاثة متّفقة في نقل الخبر إلّا أنّ الوافي قال : « وفي النسخ اختلافات في آخر الحديث لا يختلف بها المعنى » .
مع أنّ بين الكتب الثلاثة اختلافا كثيرا ، ففي الكافي « ثوب إلّا أبيعه مرابحة يشترى منّي ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول بكذا وكذا » .
وفي الفقيه « ثوب أبيعه مرابحة فيشترى منّي ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول تقوّم بكذا وكذا » وليس في آخره جملة « وأبيعك بزيادة كذا وكذا » وإنّما هي في الكافي والتهذيب وليس من اختلاف النسخ كما قال الوافي بل اختلاف الكتب وفي الكلّ « هلكنا » لا « هكذا » كما نقل الوسائل بل الوافي أيضا .
ثمّ إنّ في نقل الكلّ تحريفا أمّا الكافي فقوله « إلّا أبيعه » محرّف « ان لا أبيعه » اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّه من قبيل « ألّا تنصروه » لكن يمنع منه « أبيعه » .
وسقط منه « تقوّم » بعد « حتّى أقول » كما يشهد له الفقيه .
وأمّا الفقيه فسقط منه « ان لا » بعد « ثوب » كما سقط من آخره جملة « وأبيعكه بزيادة كذا وكذا » كما يشهد له الكافي والتهذيب .
وأمّا التهذيب فسقط منه بعد « ثوب » « أن لا أبيعه مرابحة فيشترى منّي ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول » كما يشهد له الكافي والفقيه مع ما بيّنا .
روى الكافي الخبر ( في بيع مرابحته - وهو 85 من أبواب معيشته ) ، والفقيه ( في الخبر 24 من باب بيوعه ) ، والتهذيب ( في الخبر 45 من باب البيع بالنقد والنسيئة ) .
ومنها : ما نقله الوافي ( في باب التخلّص من الرّبا ) والوسائل ( في باب أنّه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين ) عن الكافي
الأخبار الدخيلة — صفحة 219
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٩