عبد اللّه بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر - الخ » ونقله الشيخ عن الكلينيّ بهذا الاسناد « 1 » .
ومنها : ما رواه الكافي ( في باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك في خبره الثالث ) « عن ابن رباط ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
متمتّعة قدمت فرأت الدّم كيف تصنع ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليه الماء وأهلّت بالحجّ وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها - قال : وكنت أنا وعبيد اللّه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ، فدخل عبيد اللّه على أبي الحسن عليه السّلام فخرج إليّ فقال : قد سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رواية عجلان فحدّثني بنحو ما سمعنا من عجلان » .
فإنّ الظاهر أنّ فيه سقطا ، سقط بين قوله « فقضت المناسك » وقوله « فإذا فعلت ذلك » جملة « فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة » لأنّه في مقام بيان وظيفة حائض لم تطف في عمرتها مع التمتّع طواف العمرة والأخبار المشتملة على عدم عدولها دالّة على قضاء طواف العمرة في الحجّ .
ولأنّه روى الخبر بعينه قبله « عن محمّد بن إسماعيل ، عن درست الواسطيّ عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدّم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحجّ من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها ، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش زوجها » .
فترى أنّه عين الخبر متنا وسندا إلى راوي الرّاوي ، والظاهر كون الاسقاط
هامش
( 1 ) قال مرتب الكتاب : كأن التصحيف وقع من الناسخين بعد حيث أن المحقق ( ره ) بعد نقل الخبر في معتبرة ص 309 وتضعيف سنده قال : « قال ابن بابويه لم يرو هذا غير المفضل » فيظهر منه أن في نسخته بدل علي بن إبراهيم بن هاشم « المفضل » .