تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
بأكثر ممّا قبّلتها به لأنّ الذّهب والفضّة مضمنان » . فإنّ الظاهر أنّ الأصل فيه ما رواه الكافي في باب الرّجل يستأجر الأرض - وهو 133 من أبواب معيشته والتهذيب في 44 من أخبار مزارعته « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به وإن تقبّلتها بالنصف أو الثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به لأنّ الذّهب والفضّة مضمونان » . فلا بدّ أنّ الفقيه أو من نقل هو عن كتابه جاوز نظره من « بأكثر ممّا قبّلتها به » الأوّل إلى الثاني كما يقع مثله كثيرا فحصل سقط جملة ما بينهما « وإن تقبّلها بالنصف - الخ » . وأمّا « عن أبي بصير » فإمّا سقط من الكافي والتهذيب وإمّا زيد في الفقيه وكلّ محتمل . هذا والوسائل نقل خبر الفقيه ( في آخر 21 من أبواب إجارته ) وفي آخره بدل « مضمنان » من الضمان « مصمتان » من الصمت وزاد « أي لا يزيدان » وهو من تحريف نسخته من الفقيه ، فنسخه المعتبرة كما نقلنا ، وكذا نقله الوافي ويشهد له الخبر برواية الكافي والتهذيب على ما استظهرنا من كون الأصل واحدا . ومنها : ما رواه الكافي ( في باب الرّجلين يدّعيان ) باسناده ، والتهذيب والاستبصار كلاهما ( في باب البيّنتين ) عن كتاب محمّد بن يحيى باسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يأتي القوم فيدّعى دارا في أيديهم ويقيم الّذي في يده الدّار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها ، فقال : أكثرهم بيّنة يستحلف ويدفع إليه » . فسقط بعد قوله « في أيديهم » جملة « ويقيم البيّنة » كما رواه الفقيه في باب حكم المدّعيين ، وكما يشهد له قوله في الخبر « أكثرهم بيّنة » . ونقله الوسائل ( في باب حكم تعارض البيّنتين ) عن المشايخ الثلاثة مع الجملة والصواب نقل الوافي له ( في باب تقابل البيّنتين ) كما قلنا .
الأخبار الدخيلة — صفحة 180 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )