ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود » إمّا ( ادّعى ) فيه محرّف ( أقام بيّنة ) وإمّا سقط منه بعد « بوليّ وشهود » جملة « وأقام بيّنة » .
ثمّ إنّ الكافي زاد في الخبر قبل « انّ البيّنة » « فكتب » ولا وجه له مع خلوّ التهذيب عنه في المواضع الأربعة ، والاستبصار في ما مرّ .
والوسائل نقل الخبر ( في 22 من أبواب عقد نكاحه ) عن الكافي وجعل التهذيب في نقله عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله .
ومن التحريف في السند بالسقط ما رواه الاستبصار ( في 7 من أخبار باب مقدار ما يحرم من رضاعه ) « عن هارون بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا يحرم من الرّضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللّحم فأمّا الرّضعة والرّضعتان والثلاث حتّى بلغ عشرا إذا كانت متفرّقات فلا بأس » .
فسقط بعد « هارون بن مسلم » « عن مسعدة » فإنّ هارون إنّما هو من أصحاب العسكريّين عليهما السّلام فكيف يروي عن الصادق عليه السّلام ، وإنّما يروى عن المساعدة مسعدة ابن زياد ، ومسعدة بن صدقة ، ومسعدة بن الفرج ، ومسعدة بن يسع عنه عليه السّلام روى الفهرست كتب المساعدة عنه عنهم .
لكن روى محمّد بن أحمد بن يحيى الخبر عن هارون - ذاك - عن مسعدة بن زياد عن الصادق عليه السّلام ، نقل التهذيب الخبر عن كتابه ( في 11 من أخبار باب ما يحرم من النكاح من الرّضاع ) ورواه الكليني « عن هارون - ذاك عن مسعدة بن صدقة عنه عليه السّلام » ( رواه في آخر باب حدّ رضاعه وهو 88 من أبواب نكاحه ) ونقله التهذيب عنه ( في 5 من أخبار ذاك الباب ) .
ثمّ من الغريب أنّ التهذيب مع اقتصاره على نقل الخبر مع الواسطة مرّتين بتفصيل عرفت قال بعد خبر تاسع بابه « إنّ الاخبار الدّالة على أنّ العشر والخمس عشرة لا يؤثّران » محمولة على ما إذا كانت بالتفرقة بشهادة خبر هارون بن مسلم عن الصادق عليه السّلام .
ثمّ إنّ الوسائل نقل الخبر عن الكافي بلفظ « عن مسعدة » بدون « بن صدقة »
الأخبار الدخيلة — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦٥